الصفحه ٣٩٣ :
الإشكال في إطلاق
الشرط على السّبب (١).
والظاهر أنّه (٢) لأنّ قولنا : مفهوم الشّرط حجّة ، معناه
الصفحه ٩٠ :
والتخصيص أرجح من
الاشتراك لأنّه خير من المجاز ، وهو خير من الاشتراك.
والمجاز أرجح من
النقل
الصفحه ٩٩ : مشروط بزوائد ، وهكذا ، فلا نقل عنده ولا حقيقة جديدة.
وردّ : بأنّه
يلزمه أن لا يكون المصلّي مصلّيا إذا
الصفحه ١١٢ :
الوجدان السليم ، لتقدّم التسمية وضعا وطبعا.
وما ذكر إنّما
يصحّ إذا قيل معناه أنّ الأركان المخصوصة التي
الصفحه ١٨٤ :
المقتضي ـ وهو
الأدلّة ـ على دلالتها على الوجوب موجود ، والمانع منه مفقود ، لأنّ الإباحة لا
تنافي
الصفحه ١٨٧ : على طلب الماهيّة (٢) ، وأنّ الامتثال إنّما يحصل بالمرّة الأولى ، لأنّ الأمر
يقتضي الإجزاء ، والإتيان
الصفحه ٢٠٣ :
ما ثبت وجوبه من
الصّيغة أو من الخارج ، كما إذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقّت ، فإنّ من
يقول
الصفحه ٢٢٣ :
، والشّبهة المشهورة لا يعتنى بها في مقابلة البديهة.
وما يقال (١) : إنّ النزاع في السّبب قليل الجدوى لأنّ
الصفحه ٢٣٢ : يجري في سائر المقدّمات
أيضا.
فإن قلت : إذا ترك
الواجب لصارف عنه ، فينتفي الواجب ، فما معنى وجوب
الصفحه ٢٥٩ : ، بخلاف الموقّت ، فإنّه يجوز
التأخير فيه إلى تضيّق الوقت وتعيّن الوجوب ، وهو تحكّم بحت ، لأنّ ذلك يرد في
الصفحه ٣٤٥ : إذا أراد الصلاة في الدّار المغصوبة : لا تركع
فإذا ركعت لعاقبتك ، ويقول أيضا : اركع هذا أو غيره وإلّا
الصفحه ٣٦٣ :
وعلى الثاني : لا
، لأنّه غير مسقط للقضاء ، فلو علم به بعد الصلاة يجب عليه القضاء.
وما يقال
الصفحه ٣٨١ : الحقيقي ، وإذا لم يكن
هناك قرينة على نفي التجوّز ، فبأصالة العدم وأصالة الحقيقة يحصل الظنّ بإرادة
الحقيقة
الصفحه ٤٢١ : ، لأنّ الحصر معنى مركّب من إثبات ونفي وما له المدلول مذكور في أحدهما ،
فيستفاد المجموع من المجموع
الصفحه ٤٧٩ : على هذا تعدّد المجاز لو استعمل في كل
منهما ، لأنّ استعمال ما هو موضوع للكلّي في الفرد مجاز.
وما ردّ