الصفحه ٥٩ : بيّنا لك
سابقا (٢) ، لا مجال لتوهّم أن يقال إنّ الجاهل بالاصطلاح إذا رأى أنّ أهل هذا الاصطلاح
يفهم من
الصفحه ٣٧٣ : الصحّة ، واللّازم باطل لأنّ الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا
، وكان الفعل وعدمه متساويين
الصفحه ٤٠٩ : ، وهو باطل ، لأنّ رفع الإيجاب هو عدم الوجوب ، وهو
أعمّ من الحرمة التي هي مقتضى النّهي.
نعم إذا كان
الصفحه ٤١٧ :
إذا عرفت هذا
فلنرجع الى أصل المسألة ، والحقّ ما قلناه (١) ، لأنّ المتبادر من قول القائل : صوموا
الصفحه ١٣٩ :
ويؤكّده ، أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد اتّفاق اللّفظ في التثنية والجمع ؛ للزم
الاشتراك في مثل عينين إذا
الصفحه ٢٦١ : «هداية المسترشدين» ، وفي «النهاية» الى قوم.
(٣) وللمحقّق
الاصفهاني ردّ عليه في «الهداية» : ٢ / ٣٨٤.
الصفحه ٤٣٦ : كما في «الوافية» : ص
١١١.
(٣) وهو للسيد كما في
«الذريعة» : ص ٢٠١.
(٤) ذهب إليه قوم
حقيقة في الخصوص
الصفحه ٥١٧ : وأبي حنيفة.
(٣) الآخرون من أهل
الخلاف. في «المعالم» ص ٢٦٩ قال : وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغة لمن
الصفحه ٤٣٠ : المحقّقين عدم الحجّية (١). فلو قيل : من صام ثلاثة أيام من رجب كان له من الأجر كذا
، فلا يدلّ على عدمه إذا
الصفحه ٢٨٧ : فروعه : أنّ
القضاء تابع للأداء ، والتحقيق خلافه.
ومنها : أنّ
الوضوء لا يجزي عن الغسل إذا تعذّر
الصفحه ٤٣١ :
التوظيف ، لا لأنّ
القول الأوّل ناف له ، فإذا صام الزّائد من باب عموم الصوم فلا ضرر أصلا.
وكذلك
الصفحه ٤٤٥ :
يحتاج إليه لبيان المراد من لفظ العامّ ، لأنّ العامّ ظاهر في الجميع حتى يحتاج
إرادة البعض الى المخصّص
الصفحه ٤٩١ : أيضا ، لأنّه قد يكون أصالة البراءة مقتضية
للتنكير ، وإن حمل العهد في كلامه على الأعمّ من الذّهني ، فمع
الصفحه ٢٠٧ : سبب للاحتراق في اصطلاحهم ، وإذا وضعت في محلّ يمتنع
عن الاحتراق لم يلزم من وجودها الوجود لتحقق المانع
الصفحه ١٧٦ : ، لأنّ حكاية أحوال كلّ أهل لسان
الآخرين إنّما تصحّ من الحكيم إذا تكلّم بما يفيد المطلب من لسان الآخرين