الصفحه ٢٧ : مسائل الى مسائله ،
وفوائد الى فوائده ، ونبّهت على ما في بعض إفاداته ، وأعرضت عن كثير من زوائده ،
وإذا
الصفحه ٦٦ :
علامة للمجاز في الجملة وبالنسبة (١)؟
وقد أجاب عنه
بعضهم (٢) : بأنّ المراد إنّا إذا علمنا المعنى
الصفحه ٤٦٠ : الجنس والماهيّة مثل : والله لا أتزوّج
الثيّبات ، بل الأبكار ، إذا أراد جنس الجمع. وقد يراد به الجمع
الصفحه ٢٠ : ذات الله مجانبا لهواه مع ما كان عليه من الرّئاسة وخضوع ملك عصره
وأعوانه له ، فما زاده إقبالهم إليه
الصفحه ١٥٣ : المتكلّم.
ويظهر جوابه ممّا
تقدّم (٢) ، ولعلّه نظر الى تعدّد الإرادة ، وقد عرفت بطلانه.
وزاد من قال مع
الصفحه ٣٣٣ : صريحا بكونها كالصّلاة ، لاحتمال أن يقال : أنّ
المنهي عنه هو قراءة ما زاد على سبع أو سبعين ، فيرجع الى
الصفحه ٧٧ : ونحوها ،
إلّا أنّه حصل الرّخصة في نوعها بعمومه وخرج المذكورات بالدّليل ، فلاحظ وتأمّل.
إذا تقرّر ذلك
الصفحه ١٢٨ : والسّلام أيضا جزء لها وفي كون السّورة أيضا جزء لها أم لا ، أو هل
هو مشروط بشرط آخر أم لا.
نعم ، إذا علمنا
الصفحه ٤٥٧ : اللّحم. وذلك إنّما يكون إذا قامت [قام]
القرينة على عدم جواز إرادة الماهيّة من حيث هي ولا من حيث وجودها في
الصفحه ٢٢٠ : هذا الدّليل ، والجواب على مذاق القوم.
وأمّا على ما
اخترناه وحقّقناه فلا يرد ما ذكر ، لأنّا لا نقول
الصفحه ٨٠ :
قانون
إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي ؛
فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة
الصفحه ٤٠٨ : على إرادة
الخلاف ، فكلّما ظهر قرينة على إرادة غيره فنحملها عليه. لا لأنّ الحجّيّة إنّما
هو إذا لم يظهر
الصفحه ١٥٤ : مستظهر ، لأنّ المجاز معاند
للحقيقة حينئذ من وجهين : من جهة القرينة المانعة ، ومن جهة اعتبار الوحدة.
وإن
الصفحه ٢٧٣ : إذا علم انتفاؤه نقص وقبح ، وإن علم أنّه يتركه
اختيارا ، لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
الصفحه ٥٢٠ : التنظير والمقايسة.
وأمّا الثاني (٢) : فمعدوم ، لأنّ المفروض انتفاء الدّليل عليه ، والاشتراك
في أصل