الصفحه ٥٠ : فيها عاما كالوضع كما هو مذهب قدماء أهل العربية (٣) ، فهو داخل في الكلّي ؛ فيكون مجازا بلا حقيقة ، لأنّ
الصفحه ٧٥ : فيها ، بتأويل المنزل والمذكور ، لأنّ القرآن مشترك معنوي بين
الكلّ والبعض فيطلق على كلّ واحد من أجزائها
الصفحه ٨٥ : لا منافاة بين قول مشهور بوجوب التوقّف ، لأنّ الاستعمال أعمّ من
الحقيقة في صورة تعدّد المستعمل فيه
الصفحه ٨٩ : الاشتراك (٢) لكثرته وأوسعيّته في العبارة ، وكونه أفيد ، لأنّه لا
توقّف فيه أبدا بخلاف المشترك. والاشتراك
الصفحه ١٠٠ : يعلمها إلّا هو.
وأمّا هذا القائل
فيرجع فيها أيضا (١) الى اللّغة والعرف ، كالمعاملات ، لأنّه لم يقل
الصفحه ١٠٨ :
القول الضعيف ، وذلك ليس لأنّ الأصل الحمل على الحقيقة ، بل الأصل هنا خلافه ، بل
لأنّ دعوى كون هذه الألفاظ
الصفحه ١١١ :
ونحو ذلك ، وذلك
لأنّه رحمهالله إن كان أراد من الإطلاق أعمّ من الإطلاق الحقيقي ، فلا ريب
أنّ إطلاق
الصفحه ١٤٣ : يثمر فائدة بعد
تجويز إرادة الفردين من المسمّى بالعين مجازا. وذلك لأنّ ثمرة النّزاع في استعمال
اللّفظ
الصفحه ١٦١ :
وفيه : ـ مع أنّه
ينافي لاستدلاله الأوّل ، لأنّ مفاده إرادة الخصوصيّة لا المعنى العامّ ـ منع قد
الصفحه ١٦٩ : أتى بكلمة
البعض لأنّ منهم من اكتفى بحديث الاستطاعة حاملا لها على المشيّة لا على القدرة ،
ومن هذا البعض
الصفحه ١٧٩ : التوقّف (٣) : عدم ثبوت كونها حقيقة في شيء ، لأنّ الطريق منحصر في
النقل ، والآحاد منه لا يفيد العلم
الصفحه ٢٢٤ : لجاز تركه ، وحينئذ فإمّا أن يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام
المأمور به أم لا (٤) ، والثاني باطل ، لأنّ
الصفحه ٢٣٤ :
، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، فهو واجب.
والجواب عن الأوّل
: منع ذلك ، فإنّ الممتنع هو اجتماع
الصفحه ٢٣٩ : .
وأمّا البيّن
بالمعنى الأعمّ فأيضا غير موجود ، لأنّه لا يلزم من تصوّر الأمر وتصوّر الضدّ
والنسبة بينهما
الصفحه ٢٥٧ : أنّه ليس من جهة أنّه بدل الفعل ، بل لأنّ غير الغافل يجب عليه
العزم على الواجبات ، إجمالا أو تفصيلا حين