فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ)(١). بمعنى الكلي المجموعي ، فلم يدلّ على حرمة قتل البعض ، بخلاف المعنى الأوّل ، نظير ضربت العشرة وما ضربت العشرة.
وسيجيء أنّ العموم قد يستفاد من جهة المقام (٢) لاقتضاء الحكمة ذلك ، وهو أيضا ليس من العامّ المصطلح وإن ترتب عليه أحكامه.
__________________
(١) الأنعام : ١٥١.
(٢) وذلك كقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ.)
٤٣٥
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
