فإن قلت (١) : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير صحيح ، وكذا غيره من العقود.
قلت : لأنّ التقييد في الوكالة تابع للّفظ ومختصّ بما قيّده لا من حيث المفهوم ، بل من حيث انحصار الإذن في ذلك ، ولذلك لم يخالف من ردّ المفهوم في اختصاص الوكالة والوقف ونحوهما بما قيّده وصفا وشرطا وزمانا ومكانا وغيرها ، وصرّح بما ذكرنا الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (٢).
__________________
(١) وذكر هذا المثال في «التمهيد» : ص ١١٧.
(٢) في القاعدة ٢٨ ص ١١٧.
٤٣٣
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
