القرينة على عدم إرادة ذلك ، وأولى المعاني التي يمكن حمل الآية عليها حينئذ (١) هو التنبيه على علّة الحكم ، فإنّ القيد الوارد بعد النّهي (٢) على ما ذكره بعض المحقّقين ، إمّا أن يكون للفعل مثل : لا تصلّ إذا كنت محدثا ، أو للترك مثل : لا تبالغ في الاختصار إن حاولت سهولة الفهم ، أو للعلّة مثل : لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
أقول : ومن هذا القبيل قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ)(٣) الآية.
__________________
(١) أي حين ورود الشرط في الآية مورد الغالب. كذا افاده في الدرس كما في الحاشية.
(٢) يعني الشرط الوارد بعد النهي حيث لم يرد منه حقيقة التعليق ، وهو تعليق الجزاء على الشرط بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
(٣) البقرة : ٢٢٨.
٤٠٢
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
