لا تصلّ في الدّار المغصوبة ، فإن كنت تقدر على أن تقول : إنّ المرجوحيّة في الصلاة في مواضع التّهم إضافيّة بالنسبة إلى غيرها في المثال الأوّل ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحيّة الصلاة في الدّار الغصبيّة إضافيّة بالنسبة الى الصلاة في غيرها في المثال الثاني.
والنّقض الأوّل الذي أوردناه (١) في الاستدلال إنّما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني (٢) على الفقرة (٣) الأولى من المثال الأوّل.
والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنّما هو بالفقرة الثانية من المثال الثاني بالنّسبة الى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه.
وما دفعت به المعارضة (٤) يناسب لو أردنا بالمعارضة ، المعارضة بالفقرة
__________________
(١) وهو ما ذكره سابقا بقوله : الثاني انّه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع ، وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة.
(٢) قال في الحاشية : لا يخفى أنّ المثال الثاني مجموع قوله : لا تصلّ في الحمّام ولا تصلّ في الدّار المغصوبة ، ولكن لفظ صلّ في الموضعين مطويّ فيكون الفقرة الأولى منه عبارة عن قوله : لا تصلّ في الحمّام ، والفقرة الثانية منه عبارة عن قوله : لا تصلّ في الدار المغصوبة.
(٣) لفظ على متعلّق على النقض المراد من المثال الأوّل هو مجموع قوله : صلّ ولا تغصب ، وصلّ ولا تكن في مواضع التّهم.
(٤) في الحاشية : انّ ما ذكره من جانب المجيب بقوله : ما يقال انّ الصلاة ثمة عين الغصب ... الخ. محصّل المقام هو انّ ما ذكرت في دفع المعارضة إنّما يناسب ويتّجه لو أريد بالمعارضة المذكورة من المثال الأوّل ، أعني قوله : صلّ ولا تغصب على الفقرة الأولى من المثال الثاني ، أعني صلّ ولا تصلّ في الحمّام ، فحينئذ يصح أن يقال انّ الصلاة عين الغصب بخلاف الكون في الحمّام ، وليس كذلك ، لأنّ المعارضة إنّما هي ـ