الصفحه ٢٨٨ : العضو في
الوضوء ، ونحو ذلك.
وأمّا انتفاء
الشّرط (٤) ، فليس ممّا نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي
الصفحه ٣٠٤ : عليهمالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (١) و : «الميسور» (٢) الخ ، ونحو ذلك (٣).
وكذلك الكلام في
غير
الصفحه ٣١٥ :
عن الأدلّة
الخارجية مثل امتناع تعلّق التكليف بالعدم ونحوه ، بخلافه هاهنا ، وهو أيضا مشكل
لعموم
الصفحه ٣٢٨ : المسائل الفقهيّة على ما نحن فيه.
(٢) المسألة الآتية
أي ما كان المنهيّ عنه أخصّ مطلقا من المأمور به نحو
الصفحه ٣٢٩ : إنفار البعير ، وفي البطائح (٤) عن تعرّض السّيل ، ونحو ذلك ، فلم يجتمع الكراهة والوجوب.
وفيه أوّلا
الصفحه ٣٣٥ : الحزازة وهي
لغة الوجع في القلب من غيظ ونحوه ، ويبدو أنّ المراد به هنا الخيالات الجارية في
القلب.
(٢) قيل
الصفحه ٣٤١ : الواجبة والمستحبّة ، وكذلك
الوضوءات ونحو ذلك. واضطرب فيه كلام الأصحاب في توجيه هذا المقام ، وذهب كلّ منهم
الصفحه ٣٥٠ : ، كحرمة العبادة في
أيّام الاستظهار والتجنّب عن الإناءين المشتبهين ، ونحو ذلك.
وفيه : أنّه لم
يظهر أنّ
الصفحه ٣٦٠ : ، فمثل نكاح الخامسة لمن عنده أربع ، وبيع العبد والسفيه ،
ونحو ذلك ، ويظهر وجهه ممّا تقدم في صلاة الحائض
الصفحه ٣٦٢ : النهي على الفساد مطلقا أو في غير المنهي عنه لذاته ونحو ذلك لعدم
القول بالتفصيل بينها.
الصفحه ٣٦٥ :
العين في البيع
وجواز التزويج بآخر في الطلاق ، ونحو ذلك ، وقد يعرف مطلق الصحّة بذلك (١) ولا بأس به
الصفحه ٣٦٨ : التلقّي (١) ، ولا بيع الملاقيح ، ونحو ذلك ، ولكنّك لو بعت لعصيت ،
ولكن يصير الثّمن ملكا لك والمثمن ملكا
الصفحه ٣٧١ : نحو «البيّعان بالخيار» فلا يتمّ هذا
الاستدلال.
(٥) عطف على قوله : من
عدم جريانه ، وهذا هو الوجه
الصفحه ٣٧٦ : النّهي صحيحا لم يصدق تعلّق النّهي على أمر شرعي ، فيكون المنهيّ عنه مثل
الإمساك والدعاء ونحو ذلك ، وهو
الصفحه ٣٧٩ : في «الحاشية» (٢) على قوله : لغة : أي بحسب متفاهم اللّغة ، نحو : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي