الصفحه ٢٢٦ : المسألة وأوجب الاحتياط ونحو ذلك ، لأنّه عين الإتيان
بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد كالصلاة الى أربع
الصفحه ٢٢٩ : ونحوها ، فإنّ كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا
عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.
(٤) وهو الضد العام
بمعنى الترك
الصفحه ٢٣٦ : الغير المقدورة مثل عدم شرط الحرام ووجود المانع عنه ونحو ذلك. فالصّارف
ايضا من أحد أفراد الواجب المخيّر
الصفحه ٢٣٨ : : أنّه لا
دلالة لقولنا : أزل النجاسة عن المسجد ، على قولنا : لا تصلّ ، ونحوه بإحدى من
الدّلالات الثلاث
الصفحه ٢٤٣ : ونحوها فورا مخصوصة بما لم يكن المكلّف متلبّسا
بواجب.
والأولى في الجواب
اختيار الشّق الأوّل ، وتسليم
الصفحه ٢٥٨ : خلّا بمظنّة الخمر ونحو ذلك ،
فلا ريب في العصيان ، إنّما الإشكال في أنّه قضاء أو أداء.
الأشهر الأقوى
الصفحه ٢٦٣ : شهادة العدلين ونحوها فيه؟
قولان : الأقرب
الاعتبار.
والظاهر أنّ مجرّد
العلم بحصول الفعل من مسلم يكون
الصفحه ٢٦٦ : المفهوم في الخارج على أيّ نحو
__________________
(١) أي انّ المنكرين
لوجوده فهم لا ينكرونه رأسا ، بل
الصفحه ٢٧١ : الصّيام على من كان حاضرا ، ونحو ذلك. أو يعلم بحكم
العقل ، مثل توقّف الواجب على التمكّن منه ، فيتوقّف وجوبه
الصفحه ٢٧٨ : بالذّبح الحقيقي ، بل إنّما كلّف بمقدّماته كالإضجاع ،
وتناول المدية (٣) ونحو ذلك بدليل قوله تعالى : (قَدْ
الصفحه ٢٧٩ : عليهماالسلام
، وقصة إخبار عيسى عليهالسلام
عن موت العروس ونحو ذلك ، لأنّ في جميع هذه الوقائع قد أظهر الله تعالى
الصفحه ٢٨٠ : يسأل ويدعو بدفع البليّات فقمت
وأخذت ما ادّخروا لنا من الغذاء ومشيت نحوه بحيث لا يلتفت أحد وأوصلت الغذا
الصفحه ٢٨١ : اليوم ،
أو حصل له مفطر آخر ، من سفر ضروريّ أو غير ضروري ونحو ذلك.
وفيه : إشكال ؛ إذ
لا دليل على انحصار
الصفحه ٢٨٢ : .
(٣) عطف على قوله :
العبادات ، والمراد منها مثل القعود والقيام والنوم ونحو ذلك.
(٤) كالأكل والشرب
ونحوهما.
الصفحه ٢٨٣ : النزاع ما
إذا قال : نسخت الوجوب أو رفعته ، أو : نسخت المنع عن الترك ، ونحوها. أمّا لو
حرّمه أو صرّح بنسخ