الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (١). «والميسور لا يسقط بالمعسور» (٢). «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (٣). بخلاف الأجزاء الخارجيّة فيجب غسل الأقطع بقيّة العضو في الوضوء ، ونحو ذلك.
وأمّا انتفاء الشّرط (٤) ، فليس ممّا نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدّده آناً فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدّمة من هذا القبيل.
وممّا قرّرنا يظهر لك بعد التأمّل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما.
وكذلك الكلام في أقسام العامّ والخاصّ.
__________________
(١) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.
(٢) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.
(٣) «عوالي اللئالي» : ٤ / ٥٨.
(٤) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون آبادي كما نقل أو غيره.
٢٨٨
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
