الصفحه ٢٧٢ : حصول علم المكلّف بكون العمومات
مطلقا على كون مستجمعا لجميع شرائط التكليف ومضى من الوقت مقدار ما يمكن
الصفحه ٣٢ : كما في ادخل
السّوق انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها بعد الذي مضى من الاطناب ، فمن أراد فعليه
بالرجوع الى
الصفحه ١٣٠ : بدّ أن يحمل على إرادة هذا المعنى.
وأمّا فيما لم
يخصّ به ، بل كان عرفا لأهل زمانه ، فكذلك أيضا
الصفحه ٤٢٥ : : إنّما زيد عالم ، هو نفي ما سوى العلم من الأوصاف عن زيد ، بمعنى كون زيد
مقصورا على العلم وعدم اتصافه بما
الصفحه ٩٤ :
قانون :
كلّ لفظ ورد في
كلام الشّارع ، فلا بدّ أن يحمل على ما علم إرادته منه ، ولو كان معنى
الصفحه ٤٤٨ : بمن أو بما معجب لك. وعن بعضهم (٢) إلحاق ما الزّمانية (٣) مثل : (إِلَّا ما دُمْتَ
عَلَيْهِ قائِماً
الصفحه ١٥٦ : : بإرادة ما حصل له المبدأ وانقضى قبل زمان النّطق ، فيعتبر
المضيّ بالنسبة الى زمان النطق ، وما ذكرناه أحسن
الصفحه ١٠٣ :
على ما اخترعه
الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهيّة من حيث هو أمر بالماهيّة.
لكنّهم اختلفوا
الصفحه ٢٠ : ذات الله مجانبا لهواه مع ما كان عليه من الرّئاسة وخضوع ملك عصره
وأعوانه له ، فما زاده إقبالهم إليه
الصفحه ٤٤٩ : الشرطية» (٢) إذا اتّصلت بواحد منها ما. وأمّا إذا كانت منفردة فقد يحمل
على العموم إذا اقتضاه الحكمة مثل «إن
الصفحه ١١١ : الناووسية
، وأما كونه مثل الصحيح لأنّه من جملة مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(٢) «الكافي
الصفحه ١٨٦ : المطلق لا
يدلّ على تكرار ولا على مرّة ، بل على مجرّد ايقاع الماهية ، وايقاعها وإن كان لا
يمكن في أقل من
الصفحه ١١٠ : الجعليّة كالصلاة والصّوم
وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ ، لوجوب المضيّ فيه ، فلو حلف على
ترك
الصفحه ٣٦٧ : ترتّب
__________________
(١) مثل صلاة الحائض
والذي جعله المصنف من المنهي عنه لنفسه على ما مرّ وغيره
الصفحه ١٨٩ : جهة الإتيان بالطّبيعة كما ذكرنا (٣) ، لا لأنّ الأمر ظاهر في المرّة.
واعلم أنّ ما ذكرنا
من حصول