الصفحه ٣٠٣ :
التمايز في الوجود الخارجي لا يوجب الانفكاك ، سيّما على القول بكون الفصل علّة
للجنس.
وأمّا على القول
الصفحه ٥٠٧ : كفاية ما صدق عليه الرّقبة أيّ فرد يكون منه ، ولذلك (١) يصحّ الاستثناء منه مطّردا.
فالفرق بين العامّ
الصفحه ٤٥٦ : (٦) إن شاء الله تعالى. وإن أشير بها الى تعيين الماهيّة فهي
لتعريف الجنس وتعيينه من غير نظر الى الفرد كما
الصفحه ٣٩٨ :
المخصوص ولا يخرج
عن مقتضاه إلّا فيما دلّ دليل على خلافه من الخارج ، ولذلك يتمسّكون بالتبادر وفهم
الصفحه ٣٤٧ : يكون من أفراد
المأمور به ، فيكون باطلا.
قلت : لعلّ هذا
البحث استدراك من أجل ما ذكرنا (٢) من كون دلالة
الصفحه ٢٢١ : النزاع ، بل القدر المسلّم من العقاب إنّما هو على ترك ذي المقدمة فقط
كما لا يخفى.
(٢) راجع ما قرّره
الصفحه ٣٤٦ : » ص ٢٩٢ ولربما من
المناسب ذكره ما أفاده المحقق الداماد حيث قال في كتابه «السّبع والشداد» ص ٦٨ :
إنّ الوجوب
الصفحه ٥٠٩ : منه ،
وهذا يخرجه عن الإطلاق بالنسبة الى إرادة الوحدة ، ولكن يبقى بعد مطلقا وماهيّة لا
بشرط بالنسبة الى
الصفحه ٢٣٩ : كون الآمر قاصدا حرمة الضدّ ، وسنبطل ما تثبّت به الخصم في ذلك.
نعم يدلّ عليه
دلالة تبعية من قبيل
الصفحه ٤٧٠ : فهو معنى آخر هو الموضوع له ، لا هذا المعنى.
والمراد من الحمل
المتعارفي حمل المشترك المعنوي على
الصفحه ١٩٥ : على وقت معيّن.
فاجيب عنه مرّة (٤) : بأنّا نجوّز التأخير الى حصول ظنّ الموت ، وهو ممكن
الحصول غالبا
الصفحه ٣٤٥ : العالم الفاسق كانت الجهة تقييديّة. والمراد من التعليليّة ما كان
علّة للحكم في موضوعه الواحد الشخصي ، مثل
الصفحه ٥٠٥ : ، و : ما
من رجل في الدار ، بل رجلان. وجواز الاستثناء بأن يقال : لا رجل في الدّار إلّا
زيدا ، لا ينافي
الصفحه ٣٦٩ : جهة رجوعه الى الأصل وهو عدم الدّليل
على الصحّة ، وقد مرّ في المقدّمات أنّ عدم الدّليل على الصحّة هو
الصفحه ٤٤٥ :
عليه مفهوم الصيغة
من غير تعيين ، ولمّا كان ذلك البعض محتملا لكل واحد من الأبعاض فالتخصيص إنّما