الصفحه ١٤٠ : هو ما يعبّر عنه بكل واحد ونحوه. والمراد بما
نحن فيه هذا وهذا الى آخر الأفراد. فمعنى قولنا : القرء من
الصفحه ٢٣٢ : المقدّمة مع أنّ وجوبه للتوصّل
الى الواجب ، فإذا كان معنى المقدّمة هو ما يتوقّف عليه الواجب في نفس الأمر
الصفحه ٤٢١ : (١). وإن جعل عبارة عن نفي الحكم المذكور عن الغير ، فلا ريب
انّه مفهوم على ما مرّ.
والدليل على إفادة
الحصر
الصفحه ٤٥٩ : ينوّن لمحض التمكّن ويراد
__________________
(١) وهي المقدمة
الثانية على ما مرّ ولما سيأتي.
الصفحه ٣٧٠ :
وجب المهر» (١). فلا ينافي وجوب المهر للحرمة في حال الحيض ونحو ذلك.
وهذا إنّما يتمّ
بناء على ما
الصفحه ١٩٠ :
بقي الكلام في قول
من يصرّح بحصول الامتثال بالإتيان ثانيا ، وهكذا مع قوله بالماهيّة كصاحب «المعالم
الصفحه ٢٩٣ : المرّة أو التكرار ، إذ نفي المرّة للغير إنّما هو
بالتّنصيص ، وإسقاط القضاء على القول بالإجزاء إنّما هو من
الصفحه ٣٧٤ :
وفيه : أنّه على
خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّ المراد من المعصية في الرّواية لا بدّ أن يكون هو مجرّد
عدم
الصفحه ٣١٠ : ، فحينئذ يكفي صدق النّهي
عليها في إفادة الحرمة ، ولا حاجة الى دليل آخر ، كما مرّ نظيره في الأمر (٢) ، وإن
الصفحه ١٢١ : ركبتيه منفرجات وردّ ركبتيه الى خلفه ثم استوى ظهره
حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره
الصفحه ٣٠٤ : ، والعامّ لا يدلّ على الخاص.
وفيه : ما لا يخفى
، إذ ذلك إنّما يصحّ لو كان الاستتباع من جهة الأمر الأوّل
الصفحه ١٤٥ :
الصلاة الاعتناء بإظهار الشّرف.
والمراد من غاية
الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفي والتكويني ، ولهذا لم يذكر
الصفحه ٣٢٦ : الأمر
حينئذ توقّف الصّلاة على فرد ما من الكون ، لا الكون الخاصّ الجزئيّ ، وإنّما
اختار المكلّف مطلق
الصفحه ٤٨٩ : إرادة فرد ما للزوم
الإغراء بالجهل ، فتعيّن إرادة الاستغراق.
وهذا الكلام يجري
على مذاق من يقول
الصفحه ١٩٤ : إليه جماعة من المحقّقين (٣).
وأمّا القول
بتعيين التراخي ، فلم نقف على مصرّح به.
لنا : نظير ما مرّ