الصفحه ١٠٤ : الصحّة.
وأمّا على القول
الآخر ـ أعني وضعها لنفس الأجزاء المجتمعة مع قطع النظر عن الشرائط ـ فيحصل امتثال
الصفحه ١٣٠ : إنّ الأشبه في
النظر انّ الاطلاقات السّالفة كلها في العرف العام وإن كان بعضها مجازا ولا اختصاص
بشي
الصفحه ١٦٩ : ثمّة يحصل بالترك بخصوص المقام دون ما نحن فيه.
والحاصل ، أنّ
صيغة افعل مع قطع النّظر عن القرائن ، تفيد
الصفحه ١٧٠ :
النّظر القاصر هو الصّورة الأخيرة ، وإن لم يساعدها تحرير محلّ النزاع في كلام
كثير منهم.
واعلم أنّ ما
الصفحه ١٧٤ : في المواضع الخالية عن القرينة التي هي محطّ
نظر الاصولي.
وأيضا فعلى هذا
فلا معنى للنّزاع في دلالة
الصفحه ٢٢٧ : ، والدينار المحرّم في الدنانير المحصورة
ونحوهما من باب المقدّمة.
والذي يترجّح في
النظر هو عدم الوجوب ، وإن
الصفحه ٢٤١ : ما لو فعل الواجب كان موقوفا عليه ، وعدم وجود الواجب وعدم
التأثير في الوجود في الخارج وفي نظر المكلّف
الصفحه ٢٩٩ :
: ثم إنّ الظاهر انّ التكليف ... الخ. وثانيهما المقدمة الثالثة أعني قوله :كذلك
مع قطع النظر عن كون الأمر
الصفحه ٣١٤ : .
ويمكن الفرق بأنّ
الكلام ثمّة كان في دلالة لفظ النّهي على الأمر ، مع قطع النظر
الصفحه ٣٢٤ : ذلك.
والذي يقوى في
نفسي ويترجّح في نظري هو جواز الاجتماع ، وقد جرى ديدنهم في هذا المقام بالتّمثيل
الصفحه ٣٣١ : . ، يعني انّ الصّلاة
في الحمّام مثلا أقلّ ثوابا منها في غيره ، ومرادهم أنّ لمطلق الصلاة مع قطع النظر
من
الصفحه ٣٥٩ : .
وبذلك يندفع ما
أورد على قولهم : إنّ صيغة التفضيل تقتضي الزّيادة في أصل الفعل ، مع قطع النظر عن
الأفراد
الصفحه ٤٠٦ : عرفا.
ولي في المسألة التوقّف ،وإن كان الظّاهر في النظر أنّه لا يخلو عن إشعار كما هو
المشهور ، إذ
الصفحه ٧ : ، وأنعم علينا بالولاء والايمان ، وهدانا
الى أحسن الأديان وفهّمنا فقه الاسلام ، وأفضل الصلاة وأتمّ السّلام
الصفحه ٥٠ :
هو أمر نسبيّ
رابطيّ وآلة لملاحظة حال الغير (١) في الموارد المشخّصة المعيّنة ، ولا يتصوّر انفكاكها