الصفحه ٣٩٣ : أو السّببيّة ، فلا منافاة إذن بين الشرطيّة والسّببيّة لتغاير
الموضوعين بالنظر الى الاصطلاح
الصفحه ٤٨٤ : ء ، جوازه بالنظر الى ظاهر اللّفظ مطلقا في
كل مقام لم يقم قرينة على خلافه ، لا الجواز العقلي بسبب إمكان أن
الصفحه ٨٤ : معنى أو معان ما ذا ، وأنّ
المراد بالمعاني ما ذا ، وأنّ الأوّل إنّما يتمّ بالنظر الى الوجه الأوّل إذا
الصفحه ١٥٢ : تمنع عن إرادتها بتلك
الإرادة بدلا عن المعنى المجازي.
وأمّا بالنظر الى
إرادة اخرى منضمّة إليها فلا
الصفحه ٣٠٧ : .
فقول القائل :
اعلم أنّي طلّقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنّظر الى القاعدة ، ولكنّ
المتفاهم في
الصفحه ٣٦٢ : فكالنهي عن النظر الى الأجنبيّة حال الصلاة أو
البيع ، وهذان القسمان خارجان عن محلّ النزاع في هذه المسألة
الصفحه ٣٧٢ : بالنظر
الى العدة مثلا.
(٤) قال السيد علي
القزويني في حاشيته قوله : لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة لا يقتضي
الصفحه ٥٢٣ : ، وهو حصول الشرط
يومئذ ، فالواجب بالنسبة إليهم مطلق بالنظر الى هذا الشّرط.
نعم ، لو كان
الخطاب شاملا
الصفحه ٣٩١ : ومتعارف لسان أهل العرب ، فظاهر هذا الاستعمال كون
الأوّل سببا للثاني ، والنظر إنّما هو الى ظاهر الحال مع
الصفحه ٢٧٠ :
وهذه المواضع
متغايرة بالذّات وبالحكم (١). ووضعها بالنسبة إلى الثالث حرفيّ نسبيّ ، والموضوع له هو
الصفحه ٣٠ : جزء قياس. صرّح بذلك المولوي عبد
الحكيم في حاشية «شرح الشمسية» ص ٩٣ في تقسيم العلم الى النظري والبديهي
الصفحه ٢٠٧ : بالنسبة الى
الطلاق مع عدم كون المرأة في طهر غير المواقعة فيه ، فالسبب الموجود هو الصيغة
والشرط المعدوم هو
الصفحه ٤٥٥ : تلك العوارض يتساوى
نسبته الى الجميع. فلا بدّ من القول بأنّ اللّفظ مع قطع النّظر عن اللّواحق له
معنى
الصفحه ٤٥٠ : واسم الجمع.
فاعلم ، أنّ
المراد من الجنس هو الطبيعة الكليّة المقرّرة في نفس الأمر مع قطع النظر عن وضع
الصفحه ٤٥٣ : لا يستلزمه مطلقا ، فإنّ ذلك لا يتمّ في مثل الرّجل خير من المرأة.
فإن قلت : إنّما
أخذ هذه (١) في