الثالث : قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ)(١) الآية. فإنّ التنديم والتهديد على طائفة منكرة مبهمة.
واجيب : بأنّ المراد بيان ما يسقط الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، مع أنّ اشتغال الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج ، وكما أنّ الشروع واجب ، فالإتمام أيضا واجب ، فالسّقوط إنّما هو بعد التفقّه.
ثمّ إنّ الواجب الكفائيّ لا يسقط إلّا مع حصول العلم بفعل الآخر.
وهل يعتبر الظنّ الشرعيّ مثل شهادة العدلين ونحوها فيه؟
قولان : الأقرب الاعتبار.
والظاهر أنّ مجرّد العلم بحصول الفعل من مسلم يكون كافيا ، حملا لفعله على الصّحة (٢) بمقتضى الأدلّة القاطعة ، فلا يعتبر العدالة.
وتمام هذا الكلام في الفروع.
__________________
(١) التوبة : ١٢٢.
(٢) كقوله عليهالسلام : «ضع فعل أخيك على أحسنه». ومثل هذا كثير في كتب الاحاديث.
٢٦٣
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
