الصفحه ٣٧ : . فمفهوم تعريف الأصولية ينحلّ الى قسمين : أحدهما : ما لا تعلّق له
بالعمل أصلا كمسائل أصول الفقه التي تتعلّق
الصفحه ٣٤ : رحمهالله
في «زبدة الاصول» : ص ٤١.
(٢) وغيرهما : مما هو
مقدمة للاجتهاد لا ممهدة له ، وسيأتي بيانها في
الصفحه ٢٩٥ : ، كقولهم : الجمعة يقضى ظهرا (١).
إذا تمهّد هذه
المقدمات فنقول :
اختلف الأصوليّون
في أنّ إتيان المأمور
الصفحه ٩ : .
ويجدر القول بأنّ
بحوث هذا الكتاب بمثابة دورة أصولية كاملة وعلى مبنى كاتبه ، ويبدو أنّها ذات أهميّة
غير
الصفحه ١٩ : الاغلاق ،
وانفرد بعدة أقوال في الأصول والفقه عن المشهور ، كقوله بحجيّة الظنّ المطلق ،
واجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٢٠ : الأصول ومناهج الفروع كما هو حقيق ، المتسنّم ذروة المعالي
بفضائله الباهرة الممتطي صهوة المجد بفواضله
الصفحه ٣٥ :
وب : «الشرعيّة»
العقليّة.
وب : «الفرعيّة»
الأصوليّة.
وأمّا «رسمه»
باعتبار الإضافة
الصفحه ٤٩ : الثلاثة. هذا كله عند المنطقي ، وأما المتواطئ الأصولي هو ما تساوى ظهوره
في جميع أفراده من حيث الظهور والخفا
الصفحه ٥٩ : بلزوم تحصيل العلم في الأصول.
وأمّا على القول
بعدمه (٣) كما هو الحق والمحقّق ، فهذا الظنّ الحاصل من
الصفحه ١٤٠ :
__________________
(١) قال في الحاشية :
المراد بالبدل ليس ما هو المتداول في ألسنة الأصوليين في هذا المقام ، يريدون به
الصفحه ٣٢٨ : جهة فهم العرف كما سنحقّقه إن شاء
الله تعالى. ولذلك أفرد الاصوليّون الكلام في المسألتين ، وما نحن فيه
الصفحه ٣٩٧ : .
وأمّا معنى
الإلزام والالتزام فلا وجه لحمله على المعنى الأصولي ، حيث ما ورد هذا.
واحتجّوا
(٣) على حجّية
الصفحه ٧ : علّمونا الصلاة والصيام والشّرائع والأحكام ، وعرّفونا أصول معالم الحلال
والحرام ، فهدونا الى صحاح عباداتنا
الصفحه ١٨ :
مسائل الفقه والأصول حيثما اجتمع به.
ويقول في «الأعيان»
: انّه يحكى انّه لما زار العتبات الشريفة بعد
الصفحه ٣٣ :
واعلم أنّ قولنا :
«أصول الفقه» علم (١)
لهذا العلم ، وله اعتباران (٢) من جهة الإضافة ومن جهة