الصفحه ٢٥٥ : إجماعا غير مراد وغير
ممكن عادة في الأغلب ... الخ.
(٣) للمصنّف حواشي
قيّمة على «تهذيب الاصول» للعلّامة
الصفحه ١٩٣ : «تهذيب الاصول» : ص ٩٩ ، بإضافته لمثال الدرهم
التالي وإن كان هو فيه يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه.
(٥) يعني
الصفحه ٤٨٧ : .
(٢) كصاحب «المعالم» و
«المحصول» و «التهذيب» وأكثر الاصوليين وإن تركوا نسبته إلى الأخفش.
(٣) وبينهم بون
الصفحه ٢١ : تهذيب العلّامة في الأصول.
«غنائم الأيّام
فيما يتعلّق بالحلال والحرام» في الفقه الاستدلالي في قسم
الصفحه ٢١٦ :
إذا تمهّد لك هذا
، فنقول : القول بالوجوب مطلقا لأكثر الاصوليّين ، وبعدمه مطلقا نقله البيضاوي
الصفحه ٢٦ : جملة من
أزكياء الأحباب ، وكان ذلك عند قراءتهم عليّا اصول كتاب «معالم الدّين» للفاضل
المحقّق المدقّق
الصفحه ٤٢٩ :
__________________
(١) عند الأكثر كما
ذهب إليه وذكره العلّامة في «التهذيب» : ص ١٠٣ ، والآمدي في «الإحكام» : ٢ / ٩٠ :
اتّفق
الصفحه ٣٩٧ : .
وأمّا معنى
الإلزام والالتزام فلا وجه لحمله على المعنى الأصولي ، حيث ما ورد هذا.
واحتجّوا
(٣) على حجّية
الصفحه ٣٩٦ : ذكره
العلّامة رحمهالله في «التهذيب» (٢) حيث قال : الأمر المعلّق بكلمة ان ، يعدم عند عدم الشرط
لأنّه
الصفحه ٤٨٥ : الأصوليّين.
ومن فروع
المسألتين ما لو أوصى للفقراء أو فقراء البلد ، فإن كانوا محصورين صرف إليهم جميعا
مع
الصفحه ٤٩٥ : ،
__________________
(١) وإلى ذلك ذهب
العلّامة في «التهذيب» : ص ١٢٩ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٨٧ ، وفي «التمهيد»
للشهيد
الصفحه ٢٧٣ : المتداول في ألسنة الاصوليين المفيد في
تعريفاتهم [تفريعاتهم] هو النزاع الثاني. وقد اختلط المقامان على كثير
الصفحه ٣٩٠ : .
(٢) أي الاستعمال
بمعنى العلّة.
(٣) المائدة : ٦.
(٤) أي اصطلاح
الأصوليين.
(٥) المراد من ذلك
البعض هو
الصفحه ٤٣٠ :
__________________
(١) حجّة عند جماعة من
الاصوليين ... وذهب المحقّقون إلى أنّه ليس بحجّة مطلقا إلّا بدليل منفصل كما في التمهيد
الصفحه ٥١٧ : «المعالم»
: ص ٢٦٩ ، وفي «التهذيب» : ص ١٣٤ قال : بالإجماع ، فإنّه معلوم من دينه ضرورة ،
لقبح خطاب المعدوم