الصفحه ١٧٠ : عن مدلول اللّفظ في الصّورة الاولى ،
وداخل فيه في الصّورة الأخيرة ، فلا بدّ أن يكون افعل ـ مثلا
الصفحه ١٨٩ :
وإن أريد من الضدّ
العامّ ـ أعني الترك ـ فيسقط المنعان الأوّلان (١) ويجيء عليه الباقي.
واحتجاج
الصفحه ٢٠٠ : بالصّحّة في صورة التأخير في الفوري
يصدق عرفا المسارعة بإتيانه في أوّل زمان الصّحّة ، كما يقال لمن حجّ في
الصفحه ٢٠٢ : اعتمد على الأوّل ، فيلزمه القول
بالسّقوط ، لصيرورته من باب الموقّت ، ومن اعتمد على الثاني ، فيلزمه القول
الصفحه ٢٠٤ : ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأوّل ، ولذلك (٢) ترى الأصوليّين نازعوا في حجّية مفهوم الزّمان
الصفحه ٢١٩ : .
والجواب عن الأوّل
: أنّ الإجماع في المسائل الاصولية غير ثابت الحجّية ، ودعوى بعضهم الضّرورة مع
دعوى
الصفحه ٢٣٤ :
، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، فهو واجب.
والجواب عن الأوّل
: منع ذلك ، فإنّ الممتنع هو اجتماع
الصفحه ٢٣٦ : صلاة الظهر مثلا في أوّل الوقت.
(٤) كصلاة النذر
المطلق مع صلاة الظهر مثلا في أوّل الوقت.
(٥) كإزالة
الصفحه ٢٤٣ : ونحوها فورا مخصوصة بما لم يكن المكلّف متلبّسا
بواجب.
والأولى في الجواب
اختيار الشّق الأوّل ، وتسليم
الصفحه ٢٤٨ : بخصال الكفّارة الثلاث مطلقا على الأوّل
، بخلاف مذهب الأشاعرة ، فإنّ الخطاب لم يتعلّق بالخصال ، بل
الصفحه ٢٥١ : المدركة في الوقت ،
أعني الركعة الأولى بملاحظة أنّها قد تأخرت عن وقتها وصارت في وقت الركعة الرابعة
مثلا
الصفحه ٢٥٢ : (٢) فللأمر بصلاة الظهر ، وصلاة الزّلزلة وغيرهما ، فلمّا كان
تطبيق أوّل جزء من الفعل بأوّل جزء من الوقت
الصفحه ٢٦٤ : .
والأقرب الأوّل (٥) للتبادر عرفا ، ولأنّ الأوامر مأخوذة من المصادر الخالية
عن اللّام والتنوين ، وهي حقيقة
الصفحه ٢٨٤ : الفصل الآخر.
ففيه : أنّ تحصّل
الجنس في ضمن الفصل الأوّل غير تحصّله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصّل
الصفحه ٢٩٢ : ثانيا
إنّما هو لعدم الإتيان بالأولى لا الثانية (٢) ، وكذلك فعل الصلاة ثانيا بالمائيّة لأجل اختلال المبدل