الصفحه ١٤٣ : ثبوت العدم ، غاية
الأمر جوازه ، وهو لا يفيد وقوعه ؛ فتأمّل ، مع أنّ المجاز الأوّل أقرب وأشيع فهو
أولى
الصفحه ١٦٥ :
الباب الأول
في الأوامر والنّواهي
وفيه مقصدان :
الأوّل :
في الأوامر
الأمر على ما ذكره
الصفحه ٢٣٧ : الأولى أي الحاصلة من الموسّعين فأحدهما : أن يكون الفعلان كلاهما حق
الله كصلاة النذر المطلق مع صلاة الظهر
الصفحه ٢٥٠ :
القدر الزّائد ،
كما في التّسبيحة في الأوّل ، والأربعين في الثاني ، فالمتّصف بالوجوب هو الأوّل
لا
الصفحه ٢٥٩ : الإشارة ، فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف في أوّل
الوقت في جزء آخر ، فالمكلّف في أوّل الظهر
الصفحه ٢٧٠ :
الأفراد فلا مجاز في استعمالها في الأفراد على ما هو التحقيق في وضع الأفعال
والحروف.
وأمّا الأوّلان
فقد
الصفحه ٢٩٧ :
الثاني إسقاط الأمر الأوّل ، فعوده يحتاج إلى دليل ، والاستصحاب وأصالة العدم وعدم
الدّليل كلّها يقتضي ذلك
الصفحه ٣٠٢ :
وردّه بعض
المحقّقين (١) : بأنّ كونهما شيئين في الخارج لا يقتضي كون القضاء بالفرض
الأوّل ، ولا
الصفحه ٣٦٥ : الاصطلاح.
إذا تمهّد ذلك ، فنقول : الأقوال
في المسألة خمسة
الأوّل : الدلالة
على الفساد مطلقا
الصفحه ٣٨٥ :
قانون
المنطوق : إمّا صريح أو غير صريح.
فالأوّل : هو
المعنى المطابقيّ أو التضمّني ، ولي في كون
الصفحه ٤٩٧ : ذلك.
أمّا الصّورة
الأولى : فقد لا يراد من الإخبار معرفة حال المخبر عنه ، ولا يقصد إلّا إسناد
الفعل
الصفحه ٥١٢ : .
والأظهر أنّه لا
تعارض بينهما وأنّهما قاعدتان مختلفتا المورد ، فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال ،
بخلاف
الصفحه ٢٨ : من القواعد اللّغوية. وأما الأبواب فهي سبعة :
الباب الأوّل في الأوامر والنواهي ، والباب الثاني في
الصفحه ٤٧ :
فعلى الثاني ، فلا
ينفكّ الفرض عن المجتهد في الكلّ.
وعلى الأوّل كما
هو الأظهر ، فإمّا أن نقول
الصفحه ٦٠ : مجرّد اصطلاح ولا يثمر ثمرة في
الأحكام؟
قلت : الفرق واضح
، فإنّ الحقيقة في الأوّل مهجورة ، وفي الثاني