الصفحه ٣٩٠ : الشارح عميد الدّين في شرح «التهذيب».
(٦) إشارة الى ما هو
في قوله تعالى : (فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا
الصفحه ٤٢٩ :
مبهما. وفي نفس الشأن قال ابن السبكي في كتابه «الابهاج في شرح المنهاج» : ـ فائدة
ـ في كتاب الاستاذ أبي
الصفحه ٢٥٤ : .
وفيه : أنّ
الإجماع ممنوع لو أريد أصل المعصية ، ومع حصول العفو فلا يضرّ.
كما ورد أنّ : «أوّل
الوقت
الصفحه ٣٣٩ :
إضافيّة بالنسبة إلى غيرها في المثال الأوّل ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحيّة
الصلاة في الدّار الغصبيّة
الصفحه ٨٧ : من اللّفظ غير المعنى الأوّل بسبب علاقة حتّى يكون
مجازا ، فحيث علم وجود هذه المخالفات (١) وإرادة هذه
الصفحه ٣٤٠ :
الأولى من المثال
الأوّل بالنّسبة الى الفقرة الأولى من المثال الثّاني.
قوله : وكما أنّه
يجتمع
الصفحه ٤٥ :
من الأجوبة عن
السّؤال الأوّل ، من جهة أنّها مبتنية على جعل العلم بمعنى الإدراك ما هو الظّاهر
فيما
الصفحه ١٥٨ :
في الأوّل دون
الثاني (١).
وأخرى ، ففرّقوا
بين ما طرأ الضدّ الوجودي على المحلّ ، سواء ناقض الضدّ
الصفحه ١٩٠ : »
رحمهالله (١).
والتحقيق ، أنّه
إن أراد حصول الامتثال في الجملة ، أي ولو في ضمن المرّة الأولى فحسن ، وإلّا
الصفحه ٢٠٣ : بفوات الموقّت بفوات وقته ، [و] لا يفرّق بين ما ثبت التوقيت من خارج أم لا.
فالأولى تفريع
المسألة على
الصفحه ٢٥٣ : النزاع ، بل بمعنى العقاب على الترك في الأوّل ، ولكنّهم يقولون بالعفو حتما
بعد فعله ثانيا ، ولا كذلك
الصفحه ٢٩٠ :
لا يكون مسقطا
للإعادة بطريق أولى.
والظاهر أنّ مراد
من عبّر بما ذكر ، هو ذلك أيضا (١) ، وإن لم
الصفحه ٤٩٩ : ، المبهم عند المخاطب أو مجرّد الطبيعة المبهمة ، فعلى الأوّل لا بدّ أن
يحمل على العموم لئلّا ينافي الحكمة
الصفحه ٤٦ : يقتدر بها على تحصيل الظنّ به ، وكذلك يلزم ذلك على
الوجهين الأخيرين (٢).
فالعلم على أوّل
الوجهين
الصفحه ٩٠ : لاحتياج النقل الى اتّفاق أهل اللّسان على تغيير الوضع ، والمجاز يفتقر الى
قرينة صارفة هي متيسّرة ، والأوّل