الصفحه ٢٤٠ : ء.
الأوّل : أنّ ترك
الضدّ مما لا يتمّ فعل المأمور به إلّا به فيكون فعله حراما وهو معنى النّهي عنه (٣).
وقد
الصفحه ٢٤٤ :
تنبيهان
الأوّل :
أنّ بعض المحقّقين
(١) ذكر أدلّة المثبتين والنافين وضعّفهما ، ثم قال : ولو
الصفحه ٢٤٥ : بالنسبة الى
الأبرار بطريق الأولى.
الصفحه ٢٥٨ : كالحجّ وصلاة الزّلزلة والنذر المطلق. ويتضيّق الأوّل بتضيّق وقته أو بظنّ
الموت ، والثاني بظنّ الموت. ومثل
الصفحه ٢٦٢ : الآخرين
وجوه :
الأوّل : أنّ
الوجوب لو كان على الكلّ لما سقط بفعل البعض.
وفيه : أنّه
استبعاد محض
الصفحه ٢٦٨ : إلى الرّجل لا إلى
المرأة ، والمسلّم في كون الكلّي حقيقة في الفرد هو الصّورة الأولى ، وفي الثانية
إشكال
الصفحه ٢٧٢ : الى الشّروع فيه ، كالفرض السّابق في أوّل الوقت لمن
لم يخبره صادق ببقائه إلى التمام.
ومنها : ما يحصل
الصفحه ٢٧٥ : إفراطا لأجل انّ دليل المنع فيها آكد حيث انّ
التكليف بما لا يطاق فيه ظاهر أول الواقع بخلاف صورة جهل
الصفحه ٢٧٧ : ،
والقبح إنّما هو في هذه الصّورة (٣).
احتجّوا (٤) بوجوه :
الأوّل : أنّ حسن
الأمر قد يكون لمصالح تتعلّق
الصفحه ٢٧٩ : الأوّل أظهر ، كما لا يخفى.
وقد يجاب أيضا (٢) : بأنّ ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة.
وهو مشكل
الصفحه ٢٨٠ : إسماعيل عليهالسلام : (يا أَبَتِ افْعَلْ ما
تُؤْمَرُ)(٦). فالأولى جعله (٧) إمّا من باب النّسخ ، والقول
الصفحه ٢٨١ :
انتقاضه ، ولعلّه من جهة ظواهر النصوص (٤).
ومنها : ما لو منع
عن الحجّ في العام الأوّل ثمّ مات أو تلف ماله
الصفحه ٢٩١ : الأوّل انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا.
__________________
(١) هذا هو الظاهري
الشرعي.
(٢) هذا
الصفحه ٢٩٤ : الإجزاء إنّما هو من باب القضاء أو الإعادة.
الرابعة :
القضاء يطلق على خمسة معان
(١) :
الأوّل : هو
الصفحه ٣٠٣ :
الخارج لا يجدي في
كون القضاء بالفرض الأوّل إلّا إذا ثبت جواز انفكاك أحدهما عن الآخر ، ومجرّد