الصفحه ١٩٨ : الأوّل في
الأمر ، فتعيّن الثاني.
والتحقيق : أنّ
مطلوب المستدلّ ، إن كان أنّه حصل له من الاستقراء أنّ
الصفحه ١٩٩ : الاستحباب.
ففيه : أنّ العامّ
يخصّص والمطلق يقيّد ، والتخصيص والتقييد أولى من غيرهما
الصفحه ٢٠٥ : الأصل
يقتضي تمهيد مقدّمات :
الأولى : أنّ
الواجب كما أنّه ينقسم باعتبار المكلّف الى العينيّ والكفائيّ
الصفحه ٢٠٧ : السّبب عدم الشّرط أو وجود المانع ، فلا
يلزم الوجود (٢) أو قيام سبب آخر حالة عدم الأوّل مقامه
الصفحه ٢١٠ : لزم التّكليف
بالمحال ، وهذا أخصّ من الأوّل.
وأيضا النزاع
في وجوب مقدّمات الواجب يجري فيما يثبت
وجوب
الصفحه ٢٢١ : هو الأوّل.
وعن الثالث ؛ منع
كون المذمّة على ترك المقدّمة لذاتها ، بل إنّما هو لأجل ترك ذي المقدّمة
الصفحه ٢٢٥ : ، وكون ما يستلزم عدمه عدم المأمور به واجبا أوّل الكلام ،
وسيجيء بيان أنّ علّة الحرام ليست بحرام كما تقدّم
الصفحه ٢٢٦ :
تنبيهات
الأوّل :
ربّما يتوهم (١) أنّه لا خلاف في وجوب المقدّمة إذا كانت المقدّمة هو إتيان
أمور
الصفحه ٢٢٧ : «التوضيح» في الحاشية.
(٢) وهو الملا ميرزا
جان الشيرازي أو العلّامة قطب الدين الشيرازي ، والظاهر هو الأوّل
الصفحه ٢٣١ : أصلا ، فإنّ التوقف الذي فيما نحن فيه
هو توقف الصلاة على ترك الأكل مثلا ، والتوقف الذي هو الأولى
الصفحه ٢٣٢ : عدم التوقّف في نفس الأمر.
والثاني : إنّما
هو معنى ما لا يتمّ إلّا به لا الأوّل ، مع أنّ هذا الكلام
الصفحه ٢٣٣ : شيء. فمن كان عليه أداء دين مع المطالبة ، وكان له صارف عن
أدائه ، يلزمه عدم صحّة عباداته من أوّل العمر
الصفحه ٢٣٥ : فاعلم أنّه على القول
الأوّل يمكن خلوّ الجسم عن كلّ فعل بناء على أنّ الفعل هو التأثير ، فعلى هذا لا
يكون
الصفحه ٢٣٨ :
الكلام في بيان
مقامين :
الاوّل : الأقوى أنّ الامر بالشيء يقتضي
النّهي عن ترك المأمور به التزاما
الصفحه ٢٣٩ :
أمّا المطابقة
فظاهر وكذا التضمّن ، وقد مرّ ما يمكن لك إبطاله به بطريق أولى.
وأمّا الالتزام