الصفحه ١٦٦ : مأخوذ في مفهوم
الأمر.
فالتعريف الأوّل
مناسب لمعناه العرفي المتبادر منه ، ومن يقول بعدم إفادته الوجوب
الصفحه ١٦٧ :
__________________
(١) أولى الحجّتين
للحاجبيين وأشار إليه الآمدي أيضا.
(٢) أي كون التقسيم
المذكور أو الاحتجاج المذكور
الصفحه ١٦٨ : ؟
وبعبارة اخرى : هل
يفهم منها أنّ القائل بها شخص عال أوجب الفعل على المخاطب أم لا؟
ومرجع الأولى الى
الصفحه ١٧٢ :
والأقرب (١) الأوّل للتبادر عرفا ، ويثبت في اللغة والشّرع بضميمة
أصالة عدم النّقل.
لا يقال : أنّا
الصفحه ١٧٣ : الكلّيّة (٤) ، بمعنى : لا يأتون بشيء من أوامره ليرتفع بالموجبة
الجزئية فيلزم عدم العقاب على بعضها ، والأولى
الصفحه ١٧٧ : كل صيغة
مصداق المادة مردود كما مرّ سابقا.
(٤) في أوّل القانون
، يعني الوجهين الّذين أوردهما في طي
الصفحه ١٧٨ : بعض الصّحابة على بعض في المسائل بالأوامر المطلقة من
غير نكير ، وإجماع الإماميّة على ذلك (٢).
والأوّل
الصفحه ١٧٩ :
تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١). مضافا الى الآيات
الصفحه ١٨٢ : تعالى : (فَإِذَا
انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)
فإنّ الأوّل محمول على
الصفحه ١٨٦ : قال العلامة في «المبادئ» : ص ٩٤ و «التهذيب» : ص
٩٨ والشيخ حسن في «المعالم» : ص ١٤١.
(٢) أمّا الأوّل
الصفحه ١٨٨ : فدائما وإن في وقت ففي وقت.
__________________
(١) هذا أول الاحتجاج
للقائلين بالتكرار ، ونقله في
الصفحه ١٩٣ : انّ استدلال
القيل مقلوب على نفسه.
(٦) أي أنّ عدم
التكرار في المثالين الاوّلين لأجل القرينة ، فكذلك
الصفحه ١٩٥ : وهو
أي الجواب يرجع الى منع الملازمة في الشرطية الأولى ، وإن شئت فارجعه الى منع
الملازمة في الشرطية
الصفحه ١٩٦ : الامكان ـ مدفوع : بمنع
التوقّف.
نعم ، إنّما
يتوقّف حصول العلم بعدم تأخيره عن آخر أزمنة الإمكان في أوّل
الصفحه ١٩٧ : عنه بالفور ، أو ما بعده ، فلا
يتعيّن الأوّل إلّا بدليل.
وردّ (٦) : بعدم إرادة الحال الحقيقي ، والحال