الصفحه ١٣٤ : الجملة ،
وقد يستغنى عنه باعتبار الحيثيّة كما أشرنا اليه في أوّل الكتاب (٣).
الثانية : أنّ اللّفظ المفرد
الصفحه ١٣٩ : ،
فالثاني يراد به تعريف الجنس وتعيينه ، والأوّل ؛ فإمّا أن يراد به الإشارة الى
فرد غير معيّن ، فهو المعهود
الصفحه ١٤١ :
بعموم الاشتراك ،
والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في جواز الأخير.
وأمّا الأوّل
فالظاهر
الصفحه ١٤٤ : الجماعة
وعندنا ما مرّ عليك في الهامش الأوّل من هذا القانون.
(٣) نقله في «المعالم»
ص ١٨٧ وفي نسخة ١٠٦
الصفحه ١٤٥ :
وأجيب عن ذلك بوجوه (١)
:
الأوّل : منع ثبوت
الحقيقة الشرعيّة ، فالمراد هو المعنى اللّغوي ، أعني
الصفحه ١٤٦ : ،
فالأولى أن يقال : العلاقة هو استعمال اللّفظ الموضوع للخاصّ في العامّ كما لا
يخفى.
وأمّا كونه حقيقة
في
الصفحه ١٤٧ : ذلك
ليس استعمالا في المعنيين ، وهذا مناقشة لفظيّة.
والأولى في
الاستدلال على المنع ، ما ذكرنا
الصفحه ١٥٠ : مطلقا في المبحث السّابق ، فالأولى في الاستدلال هو ما ذكرنا.
وأمّا الجواب عن
الثاني : فبأنّ إرادة الجز
الصفحه ١٥١ : أقلّ الحمل ستة أشهر ، فإنّه غير مقصود فى الآيتين ، إذ المقصود في
الآيتين ، إذ المقصود في الآية الأولى
الصفحه ١٥٤ : للحقيقة ، قلت : إنّما يلزم ذلك في الصورة الأولى وهي أن يكون
المراد هو المعنيين مع قيد الوحدة ، وأمّا إذا
الصفحه ١٥٦ : ء والزّوال.
والظاهر أنّ
المعنى الأخير أيضا ممّا وقع فيه النزاع كما سيظهر بعد ذلك.
وأمّا المعنى
الأوّل
الصفحه ١٥٧ : والكتابة وأمثال ذلك.
وعلى هذا فالثبوتي ما يكون ثابتا في الوجودات
اللّاحقة للوجود الأوّل بسبب تأثير واحد
الصفحه ١٦٠ :
وأمّا في الفعل ؛
فبمقتضى الوضع الأوّل ، وهو بعيد ، فإنّ غاية ما يمكن أن يدّعى فيه الوضع الثانوي
الصفحه ١٦١ :
وفيه : ـ مع أنّه
ينافي لاستدلاله الأوّل ، لأنّ مفاده إرادة الخصوصيّة لا المعنى العامّ ـ منع قد
الصفحه ١٦٢ : الاشتراك ، والمجاز
أولى منه ، وكونه محكوما عليه قرينة للمجاز ، مع أنّ الاستدلال بها على من لم
يتلبّس بعد