الصفحه ٨٥ :
الرابع : اللبن تابع
______________________________________________________
ونقل المقدّس
الصفحه ٨٩ :
الخامس : الإنفحة وهي
لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة
الصفحه ٩٠ : باللبن كما عرفت. ومثل ذلك في «النهاية (١) وكشف الالتباس (٢)» وإليه مال في «المدارك (٣)» اقتصاراً على موضع
الصفحه ٦١ : القاضي (٤) والطوسي (٥) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق : إذا ماتت العَضاية
في اللبن حرم اللبن (٦). ومرّ
الصفحه ٨٦ : )» أنّ لبن النجس نجس إجماعاً. وهذه العبارة ذات وجهين.
ولم يتعرّض له
المرتضى وأتباعه كما في «كشف الرموز
الصفحه ٨٨ : «المهذّب
(٦)» حُمل طهارة اللبن في الخبر إمّا على التقيّة أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامّة أيضاً
الصفحه ٢٣٤ : .
الرابع : ينبغي
في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ.
الخامس : اللبن
إذا
الصفحه ٣٠٢ : آخره بالحركة وتنضيد اللبن والطين والجصّ وغير ذلك من دون أن يخطر
بباله في كلّ لبنة وحركة أنّه لأجل بنا
الصفحه ١٦ : على النجاسة ، ثمّ استظهر أنّ عدم التنجيس مذهب الصدوق ، لأنّه روى (١) : «أنّه لا بأس بجعل اللبن والسمن
الصفحه ٧٦ : ليس كلّ مستحيل من الدم لا
يكون طاهراً كاللحم واللبن (٦).
وفي «التذكرة (٧) والبيان (٨) والذكرى
الصفحه ٨٧ : ) كشف اللثام :
الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(١٦) الخلاف : الصلاة
مسألة ٢٦٢ في لبن الميتة ج ١ ص ٥٢٠
الصفحه ٩٣ : الصّادق عليهالسلام : «أنّه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو
سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ
الصفحه ٦٠٦ : العلقة ولو
كانت في البيضة وعدمها.................................... ٨٤
في تبعية لبن الميتة
في النجاسة
الصفحه ٦٠٩ : ................................................................. ٢٣٤
هل اللبن يطهر بالطبخ
أم لا؟................................................ ٢٣٤
الكلام في