.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المبسوط (١)» إطلاق طهارة الصديد وقيّده في «الدروس (٢) والذكرى (٣) والموجز (٤) والمدارك (٥)» بالخلّو عن الدم.
وقال في «المعتبر» بعد نقل كلام الشيخ : وعندي في الصديد تردّد أشبهه النجاسة ، لأنّه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً. وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنّه يوافق على هذا التفصيل. أمّا القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج وإلّا كان طاهراً ، لا يقال : هو مستحيل من الدم ، لأنّا نقول ليس كلّ مستحيل من الدم لا يكون طاهراً كاللحم واللبن (٦).
وفي «التذكرة (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والموجز (١١) والمدارك (١٢)» أنّ القيح طاهر.
وفي «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّ المرّة الصفراء طاهرة.
وفي «التحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والذكرى (١٧) والدلائل» أنّ الحديد طاهر. وفي
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٥.
(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٣.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٩.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.
(٨) البيان : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٣٨.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ٥.
(١٠) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١١) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : في النجاسات ص ٥٨.
(١٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٣.
(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٣.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٦.
(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٩.
(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٤.
(١٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٦.