.................................................................................................
______________________________________________________
إلى أن يأتي بالثانية. ولعلّ هذا هو النكتة في تقديم هذا الطريق على باقي
الطرق.
وأشار إلى
الطريق الثاني بقوله : و «التعيين» بالجر عطفاً على إطلاق أي وجواز التعيين في كلّ
من الرباعيتين ، لا بالنصب على المفعول معه كما قرّره الشارح المحقّق الشيخ علي
لما سيجيء. وإذا اختار التعيين فيهما * فيأتي بثالثة لاحتمال كون الفائتة من غير
ما أتى به ولا بدّ من كونها معيّنة.
وأمّا الطريق
الثالث وهو أن يعيّن إحدى الرباعيتين ويطلق الاخرى فقد أشار إليه بقوله : «ويتخيّر
بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء» فيطلق الرباعية بعد تعيين الاولى لإحدى
الثلاث بين الباقيتين من الثلاث المذكورة مراعيا للترتيب ، فيطلقها بين العصر
والعشاء مع تعيين الظهر وبين الظهر والعشاء مع تعيين العصر وبين الظهر والعصر مع
تعيين العشاء ** وعلى التقديرات الثلاثة يأتي بثالثة معيّنة للعشاء في الاوليين
ومطلقة بينها وبين العصر في الاخرى ، فإذا عيّن إحداهما للظهر أطلق الاخرى بين
العصر والعشاء ، ثمّ صلّى المغرب ، فيكون قد حصل ثمانية احتمالات قبل صلاة العشاء
: الصبح مع كلّ من الأربع والظهر مع العصر أو مع المغرب والعصر مع المغرب ، ويبقى
له احتمالان من العشرة هما العشاء مع كلّ من العصر والمغرب ، فإذا صلّى العشاء
حصلهما ، وإذا عيّنها للعصر أطلق الاخرى بين الظهر والعشاء ثمّ يأتي بالمعيّنة ،
ثمّ بالمغرب ، فيكون قد حصل بذلك سبع احتمالات : الصبح مع كلّ من الأربع والظهر مع
العصر أو مع المغرب والعصر مع المغرب ويبقى له ثلاثة : هي الظهر أو العصر أو
المغرب مع العشاء ، فيأتي عليها إذا صلّى العشاء ، وإذا عيّنها للعشاء أطلق الاخرى
بين الظهر والعصر ، ثمّ صلّى رباعية بين العصر والعشاء ثمّ المغرب ، فيكون قد حصل
بذلك تسعة احتمالات : الصبح مع كلّ من الأربع والظهر
__________________
(*) يريد أنّ قوله فيأتي تفريع على
التعيين لا على الأقرب وما في حيّزه كما قرّره الشارح المحقّق (منه).
(**) جوّز الشارح الشيخ علي طاب ثراه
إطلاقها فيما بين العصر والعشاء كما سيجيء (منه).