.................................................................................................
______________________________________________________
على وجوب هذا المسح على ما صرّحوا به ، بل ادعى الإجماع غير واحد منهم (١) إلى آخر ما ذكر. ثمّ إنّه أيّده بما نقلناه في المقام التاسع عن «المنتهى (٢)» وغيره (٣).
وقال في «حاشية المدارك (٤)» إنّ الجمع بالتخيير مشكل ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي الفراغ يقينا أو ظنّا معتبراً اجتهاديّاً ، وشيء من ذلك غير متحقّق بمجرّد الاحتمال. وعلى فرض المساواة ففيه مع إشكال فيه أنّ التيمّم بدل اضطراري ، فحيث ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب ووفاقهم صحّة الطهارة المائيّة قطعا ، بل تجب عينا على الظاهر منها يكون ذلك قرينة واضحة على الجمع الأوّل قال : وأشكل مما ذكر الاكتفاء بالتيمّم على الجبيرة مع التمكّن من غسل ما حولها والمسح عليها ، بل مع قطع النظر عما ذكرنا يبعد حمل الأخبار الواردة في التيمّم على التيمّم على الجبيرة ، انتهى.
وقال في «المدارك (٥)» إنّ الأخبار الواردة في الجرح ليس فيها إلّا غسل ما حوله ، انتهى. وفيه : إنّ في حسنة الحلبي «المسح على الخرقة في القرحة» (٦) ولا قائل بالفصل وأمّا الجرح فحسنة الوشاء (٧) تشمله ، إذ الدواء إنّما يكون لآفة وليس الجرح أندر من القرحة إن لم يكن اغلب والمعصوم عليهالسلام ما استفصل في الجواب مع أنّ انقطاع الظفر نوع من الجرح وقد عرفت انعقاد الاجماع على الحاق القروح والجروح بالجبيرة ، مع أنّ الأخبار المعارضة الدالّة
__________________
(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢ س ٢٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٠.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٢. نحوه.
(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٠ ٤١ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ١٠ ج ١ ص ٣٢٨.