.................................................................................................
______________________________________________________
والمقنعة (١) والتهذيب (٢) والنهاية (٣) والمبسوط (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والدروس (١٠) والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» وغيرها (١٤). وهو المنقول عن «المقنع (١٥) والجامع (١٦)».
وهو المشهور كما في «المدارك (١٧)» نقل ذلك في كتاب الصوم ونقل فيه حكاية الإجماع عن المنتهى وقد تعرّض له في «المنتهى (١٨)» في الطهارة ولم يذكر فيه إجماعاً.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصوم ٢٨ باب حكم العلاج للصائم ص ٣٥٦.
(٢) التهذيب : كتاب الصوم ٦٣ باب حكم العلاج للصائم ج ٤ ص ٢٦١ ٢٦٣.
(٣) النهاية : كتاب الصوم في ما يكره للصائم ج ١ ص ٣٩٩.
(٤) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم وأحكامه ج ١ ص ٢٧٣.
(٥) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج ١ ص ٣٨٨.
(٦) الشرائع : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج ١ ص ١٩٠.
(٧) المختصر النافع : كتاب الصوم ص ٦٦.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩١.
(١٠) الدروس : كتاب الصوم سنن الصوم درس ٧٣ ج ١ ص ٢٧٩.
(١١) التنقيح : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٣٦٢.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.
(١٣) ظاهر المدارك أنّه اختار الكراهة الّتي حكاها عن ابن أبي عقيل استناداً إلى صراحة خبر الحلبي وعبد الله بن سنان وعمّار بن موسى وتوجيها لمستند المشهور وهو خبر ابن سنان والحلبي فراجع المدارك : ج ٦ ص ٧٥ ٧٦.
(١٤) تحرير الأحكام : ج ١ ص ٨ س ١٠ وربما يظهر من إطلاق البيان : ص ١٠ ويستظهر أيضاً من رياض المسائل : ج ١ ص ٢٧٣.
(١٥) المقنع : باب ما يفطر الصائم وما لا يفطر ص ١٩٠.
(١٦) الجامع : كتاب الصوم ما يجوز للصائم ص ١٥٨.
(١٧) المدارك : كتاب الصوم المفطرات ج ٦ ص ٧٣.
(١٨) المنتهى : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٥٦٨ س ٣٢ ، وكتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.