.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» فرق بينهما فحكم بالصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني. قال : لو نذر المتابعة فيه صحّ ، لأنّ النذر أمر خارج عن حقيقته كما لو نذر القنوت في الصلاة والقول بالبطلان ضعيف جدّاً. أمّا لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتّجه البطلان لعدم المطابقة ، انتهى. قال الاستاذ دام ظله في «حاشيته» مراده عدم المطابقة بين نيّته وفعله ، لأنّ الّذي فعله بغير نيّة ونيّته تحقّقت بغير فعل ، لكن لا يخفى ما فيه ، إذ مجرّد أن لا يفعل التتابع لا يقتضي أن يكون فعله بغير نيّة ، إذ لو كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع المستحبّات المعروفة إذا نسي المستحبّات أو شيئاً منها ولو كان واحدا ، وهو فاسد قطعا ، بل نقول لو ترك كلّ المستحبّات تكون صلاته صحيحة بلا شبهة ، لأنّه وإن كان قصد حين الدخول الإتيان بالكاملة إلّا أنّه بدا له. وهذا غير مضرّ بلا تأمّل ، فكذلك الحال في النذر ، لأنّ الوضوء المتتابع لا يصير منذورا إلّا أن يكون في نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا ، إذ لو لم يكن راجحا لم ينعقد ، فمجرّد الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي. وكذا مع قصد التتابع والإخلال به عمداً أو سهواً لا يخرج عن الرجحان ولا يكون بلا نيّة (٢) إلى آخر ما ذكر.
ومنها : إنّه على تقدير الصحّة عليه الكفّارة وإن بقي الوقت ووافقه على ذلك في «كشف اللثام (٣)» وخالفه في «جامع المقاصد (٤)» فقال : لا تجب الكفّارة إلّا إذا خرج الوقت في المعيّن ، وأمّا مع بقاء الوقت فلا كفّارة ، سواء قلنا بصحّة المأتي به على تلك الصفة أم لا ، وإن لم يتعيّن وقته لم يتحقّق وجوب كفّارة فيه إلّا مع ظنّ
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ١٤٣٧٥) الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٨ س ٢٣.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.