.................................................................................................
______________________________________________________
«كشف اللثام (١)» ومثله قال في «الذكرى (٢)».
وفي «شرح المفاتيح (٣)» أنّ أدلّتهم إن تمّت قضت بالبطلان لا أنّها واجبة والإخلال بها غير مفسد ، بل الوضوء صحيح والمفسد إنّما هو الجفاف وهذا ممّا يوهن قولهم ، انتهى. ومثله قال في «الحدائق (٤)» وفيهما (٥) وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٦)» أنّ تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيّد ، لأنّ الأخبار الّتي استندوا إليها وهي قوله عليهالسلام في صحيح زرارة (٧) «تابع بين الوضوء» إنّما دلّت على أنّ المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.
القول الثالث : إنّها المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً. وقد أنكره في «جامع المقاصد (٨)» قال : وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً. قال : وعندي أنّ هذا القول هو القول الأوّل ، لأنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرّد الإخلال بالمتابعة ما لم يجفّ البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلّا ترتّب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلّا إذا كان مختاراً ، لامتناع التكليف بغير المقدور ، انتهى. وهو
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٨.
(٢) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٣٢.
(٣) ليس في شرح المفاتيح قوله : وهذا مما يوهن قولهم ، وإنّما هو حاصل ما في كلامه ومن المحتمل أن يكون من عبارة الشارح قدّم على قوله انتهى وكيف كان فيدلّ على أنّ المبطل في كلامهم هو الجفاف لا خصوص الإخلال بالموالاة وهو الّذي تؤيّده أدلّة المسألة راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٠ س ٩.
(٤) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٤٩ و ٣٥٠.
(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٥٣ ، ومصابيح الظلام : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٨٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١١٠ و ١١١.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣١٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.