.................................................................................................
______________________________________________________
بالإخلال بها إلّا أن تقول إنّ الوجوب في كلامهم شرطيّ لا شرعيّ وهو خلاف ما صرّحوا به.
القول الثاني : إنّها المتابعة الحقيقية فيتبع كلّ عضو بالسابق عند كماله كما في «كشف اللثام (١)».
وفي «شرح المفاتيح (٢)» أنّها المتابعة العرفيّة. وهو خيرة «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦)» على ما قيل «والمعتبر (٧)» وكتب المصنّف كما في «كشف اللثام (٨)» ونسبه في «المنتهى (٩) والمعتبر (١٠)» إلى السيّد في «المصباح» وقد قال في «الذكرى» إنّ عبارته كعبارة «الناصريّة» وقد سمعتها وسمعت ما فهم الشهيد منها. ونقله في «كشف اللثام» عن «أحكام الراوندي (١١)». وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه. وعبارة «المقنعة» هذه : ولا يجوز التفريق فيغسل وجهه ويصبر ، ثمّ يغسل يده ، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.
(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١١.
(٣) ليس فيها تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وإنّما المذكور فيها التصريح بعدم جواز التفريق راجع المقنعة : ص ٤٧.
(٤) ليس في عبارة النهاية تصريح بالمتابعة العرفيّة بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وإنّما الّذي فيها : التصريح بعدم جواز التفريق راجع النهاية : ج ١ ص ٢٢٠.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(١١) فقه القرآن : كتاب الطهارة فصل في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٩.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٤.