.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه مذهب الأكثر. وفي «المقاصد العليّة (١) وكشف اللثام (٢)» أنّه قد دلّت عليه الأخبار.
وفي «المعتبر (٣) وجامع المقاصد (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة ممّا يدلّ عليه. وناقش في هذا في «المدارك (٦)» تبعاً لظاهر «الذكرى (٧)» باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأنّ الجفاف للضرورة غير مبطل.
وقال الاستاذ الشريف (٨) أدام الله تعالى حراسته : يكفي في الموالاة بلل الكفّ الغاسل. فلو غسل وجهه بكفّه ثمّ جفّ وجهه وبقي في كفّه بلل كفى في الموالاة ، لأنّه بلل الكفّ حينئذ بلل وضوء ، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى ، مثلاً ، ثمّ جفّ كفّه لكن بقي في ذراعه نداوة ، فإنّه إذا غسل يسراه بكفّه الجاف ، فإنّه يجوز له المسح بنداوته قطعاً ، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها. قال : ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكفّ غيره أو بآلة أو نحو ذلك ، انتهى حاصل كلامه. ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمّل.
وقال أدام الله تعالى حراسته : ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل
__________________
(١) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٢٩٦١) الموالاة في الوضوء ص ٦٦ س ١٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٧.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.
(٨) لم نعثر على هذا البحث في المصابيح في الوضوء فضلا عن الفتوى بما في الشرح وليس غير المصابيح عندنا من مؤلفاته.