.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والكفاية (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وهو مذهب الأكثر كما في «شرح الإرشاد (٥)» لفخر الإسلام «والذكرى (٦) والمشكاة (٧)» وفي «السرائر (٨)» لا أظنّ أحدا منّا يخالف فيه.
نعم هو مستحبّ. وهو خيرة «المعتبر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمنتهى (١٢) والمختلف (١٣) والتذكرة (١٤) والألفيّة (١٥) والنفليّة (١٦) والتنقيح (١٧) والمجمع (١٨)
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ في الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٦ س ١.
(٥) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب ص ١٣ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٤).
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة الترتيب في الوضوء ص ٩٠ س ٣٦.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ص ٩٠ س ٣٦.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٥٦.
(١٠ و ١١) ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب بينهما لأنّهم قالوا : ولا ترتيب بينهما ، نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث انّ كل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولا غيرهم من نفى الترتيب وجوباً واستحبابا فراجع الشرائع : ج ١ ص ٢٢ والنافع ص ٦ والمختلف ج ١ ص ٢٩٨ وحاشية المدارك ص ٣٩.
(١١) ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب بينهما لأنّهم قالوا : ولا ترتيب بينهما ، نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث انّ كل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولا غيرهم من نفى الترتيب وجوباً واستحبابا فراجع الشرائع : ج ١ ص ٢٢ والنافع ص ٦ والمختلف ج ١ ص ٢٩٨ وحاشية المدارك ص ٣٩.
(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٠٩.
(١٣) المختلف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٨.
(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٧.
(١٥) الألفيّة : في الوضوء ص ٤٤.
(١٦) النفليّة : سنن الوضوء ص ٩٣.
(١٧) التنقيح : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٨٥.
(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٠٩.