.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «حاشية المدارك (١)» قرّب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط ، قال : لأنّه يقال عرفاً أنّه مسح بغير ماء الوضوء ، قال : اللهمّ إلّا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس.
وقال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في «الهداية (٢)» لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح ، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى ، قال : لأنّ البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء ، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء ، فإنّه إذا صبّ عليه الماء بنيّة الوضوء صار الماء كلّه ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنّه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيراً من غير محالّ الوضوء ، أما إذا كان الملاقي من محالّ الوضوء فلا بأس وإن كان كثيراً. وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقّق. قال : وأمّا العرق على الناصية فإن كان غالباً لا يصحّ المسح به ، لأنّه يكون مضافاً ، انتهى كلامه.
وبالغ الكاتب ابن الجنيد (٣) فجوّز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة. قال ابن إدريس (٤) : لأنّه ماسح إجماعاً والظواهر من الآي والأخبار تتناوله. وقال المحقّق (٥) : لأنّ يده لا تنفكّ عن رطوبة. وأمّا ابن الجنيد (٦) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
وفي «المقاصد العليّة (٧)» يجوز المسح على أيّ اصبع شاء إذا اتصل الخطّ
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٧.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٠.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٨.
(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥١ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).