.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار (١) على أنّ القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم. وقال في «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» القطع عندنا من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم. ومثله قال ابن زهرة (٤) وغيره كأبي الصلاح (٥) وغيره (٦).
قال في «شرح المفاتيح (٧)» العلّامة ظنّ أنّه موافق للأصحاب. ثمّ قال : ويشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد هو المفصل الّذي في وسط القدم عند معقد الشراك ، انتهى.
قال في «الخلاف (٨)» وقال أهل الخلاف كلّهم أنّهما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ولكلّ رجل كعبان إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن أنّه قال هما الناتئان في وسط القدم مع قوله بالغسل ، انتهى. لكنّه في «الذكرى (٩)» بعد أن قال إنّهما قبتا القدم ومعقد الشراك ونقل الإجماع عليه قال : وهو مذهب الحنفيّة وبعض الشافعيّة.
وحاول في «مجمع البرهان (١٠)» الجمع بين كلام المصنّف والإجماع بوجوه : أوجهها أنّه إنّما أوجب المسح إلى المفصل لكون الوجوب من باب المقدّمة ، لعدم ظهور محلّ انتهاء النابت في ظهر القدم قال : فلا يرد عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار ، انتهى فتأمّل.
وذكر بعضهم (١١) : أنّ المصنّف أراد الجمع بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.
(٢) المبسوط : كتاب السرقة فصل في قطع اليد والرجل ج ٨ ص ٣٥.
(٣) الخلاف : كتاب السرقة مسألة ٣١ ج ٣ ص ٢٠٢ (طبع إسماعيليان).
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الحدود في حدّ السرقة ص ٥٦١ س ٢٦.
(٥) الكافي في الفقه : في أحكام الحدود في السرق وحدّه ص ٤١١.
(٦) الرياض : كتاب الحدود حدّ السارق ج ٢ ص ٤٩٣ س ١٠ (رحلي).
(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٤ ٢٧٥.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة ٤٠ ج ١ ص ٩٢.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٢٠.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٨.
(١١) الحدائق : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ٢ ص ٣٠٣.