الصفحه ١٧٣ : (١)» والشهرة في «المدارك (٢) والذخيرة (٣) وشرح الفاضل (٤)» وظاهر عبارة الصدوقين (٥) حيث أوردا عبارة حسنة الحلبي
الصفحه ٣١٨ : إيجاد
الفعل طاعة لله تعالى. وفي «شرح الفاضل (٤)» أنّ هذا الدليل محلّ نظر ، نعم يتّجه في نحو صلاة
الظهر
الصفحه ٥٧٢ : شرحه قد يقال إنّ الصدوق قائل بمضمونها
لما قاله في أوّل الفقيه (٥) قال في «الذكرى» فان اريد بلّه ثمّ
الصفحه ٣٠٤ : إلى الله تعالى. ونسبه الصيمري (١٠) ونجيب الدين (١١) إلى المرتضى. وقال الشيخ نجيب الدين في «شرح رسالة
الصفحه ٥٣١ : «شرحها» وجماعة (٨). واختار في «نهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠) الاكتفاء بغسل واحد. وفي «شرح المفاتيح
الصفحه ١٨ : المطبوع : أنّه لا يتناوله هذا الحكم. والظاهر أنّ ما في الشرح أصحّ لأنّ
الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب
الصفحه ٣٧٦ : (٩)» أنّها داخلة في حدّ الوجه ، بل في «شرح المفاتيح (١٠)» أنّ ذلك هو المعروف من الفقهاء والمخالف نادر. وفي
الصفحه ٤٧٦ : يجعل بين ذلك مهلة إلّا لضرورة ، انتهى. وقد سمعت ما احتمله في «الذكرى»
فيها وعبارة «الخلاف» الموالاة
الصفحه ٨٠ : ابن الجنيد كما في «شرح الاستاذ (١)». وعليه عامّة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في
«المعتبر
الصفحه ١٤٦ : أنّه صرّح
في «المعتبر (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الموجز (٧)» أنّ غسلة الإزالة تحسب في
الصفحه ٥٤٥ : عليهالسلام ، كذا قال في «شرح المفاتيح (٣)» أدام الله حراسته.
[في استئناف الطهارة
مع زوال العذر]
قوله قدّس
الصفحه ٩٢ : الميتة بالدباغ]
قوله قدسسره : (وجلد
الميتة لا يطهر بالدباغ) هذا من ضروريّات المذهب كما في «شرح الاستاذ
الصفحه ٤٦١ : (١) والكفاية (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وهو مذهب الأكثر كما في «شرح الإرشاد (٥)» لفخر الإسلام
الصفحه ٤٧٧ : اللثام (١)» ومثله قال في «الذكرى (٢)».
وفي «شرح
المفاتيح (٣)» أنّ أدلّتهم إن تمّت قضت بالبطلان لا أنّها
الصفحه ٥٣٠ : .
(١) ليس في الحدائق
صراحة فيما حكاه عنه في الشرح نعم يمكن استفادته من عبارته. راجع الحدائق الناضرة