الصفحه ٢٨٦ : (٩)» لم يذكر الاستحباب وإنّما ذكر جواز التقديم. ونسبه في «الذكرى
وشرح المفاتيح (١٠)» إلى المشهور قال في
الصفحه ١٩٩ : مطهّريّة الشمس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
٤٥٨٥).
(٢) لم نعثر على هذا
الكلام منه في كتابيه الشرح وحاشية
الصفحه ٥٦ : الفاضل في
شرحه : ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنّف. ويحتمل
الإختصاص بالمأكول
الصفحه ٣١١ : (١) حتّى صاحب «المدارك (٢)» بل هو حقيقة النيّة الواجبة كما في «شرح الفاضل (٣)» لكن نقل الاستاذ (٤) أنّه نسب
الصفحه ٥١١ : الإجماع الّذي نقلناه عن «السرائر» هو إجماع
المسلمين. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (٤) وشرح المفاتيح
الصفحه ٦٨ : من الحرام]
قوله رحمهالله : (عرق
الجنب من الحرام) كما في «رسالة المفيد» إلى ولده ، كذا في «شرح
الصفحه ٥٢٥ : . والتحريم خيرة «الموجز
الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)». وقد يظهر ذلك من «شرح النفلية (١٢)» في بحث الخلا
الصفحه ٤٧٨ : خيرة المصنّف من دون أن يخصّه بالإرشاد ، ثمّ ذكر
ما مرّ وما سننقله عن «شرح الإرشاد» حرفا فحرفاً. قال في
الصفحه ٤٣٦ : (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع الفائدة والبرهان (٨) وشرح المفاتيح (٩)» ونسبه في «المختلف (١٠) والتنقيح (١١
الصفحه ١٧٧ : في «التذكرة (١) والبيان (٢)». ونسب ذلك صاحب «الذخيرة (٣)» إلى الذكرى وفي «الشرح (٤)» نسب إليها مساواة
الصفحه ١٤٠ : (٣) والذكرى (٤) وشرح الموجز (٥)» أنّه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرّح في «شرح
الموجز» أنّه لا فرق في
الصفحه ٨١ : قدسسره : (الخمر
المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس) عندنا كما في «شرح الفاضل (٢)» وقد نصّ عليه المصنّف في
الصفحه ٨٨ : الرواية الضعيفة عن أحمد (٧).
والظاهر اتّفاق
الكلّ على طهارة لبن الجارية كما في «شرح الاستاذ (٨)» حيث نقل
الصفحه ٤٩٨ : موجب الأكثر انتهى مع أنّ
فرض المسألة في الشرح في اتحاد الأحداث المتعددة مطلقاً فراجع المدارك
الصفحه ٣٠٩ : «كتاب عمل
يوم وليلة (١)» اقتصر على الرفع كما في «شرح الفاضل (٢)».
وعن «البشرى (٣)» أنّه لم يعرف في ذلك