الصفحه ٥٣ : (١). وفي «المنتهى» الإجماع على طهارة العظم (٢).
وفي «الناصريّات»
في شرح قول الناصر : «وصوف الميتة وكذا
الصفحه ٣٢٤ :
__________________
(١) لم نجد المحكي عن
القواعد في الشرح في القواعد وإنّما نقله عنه في المدارك : ج ٢ ص ٢١٥ راجع القواعد
بحث
الصفحه ٤٦٢ : (٧) الأخيرة أنّه أحوط ، بل في «شرح المفاتيح (٨)» أنّ تقديم اليسرى مشكل.
وأمّا وجوبه
فهو خيرة «الفقيه
الصفحه ١٨٨ : من ذكر وجهي الإشكال الّذي حكاهما
في الشرح ، نعم ما حكاه في الشرح مطابق لما حكاه عنهما في كشف اللثام
الصفحه ٢٧٣ : تأمّل فيه.
وقيّد الفاضل
في شرحه الأفعال بالواجبة ثمّ قال : ولو لا تثنية الغسلات في المندوبات لصحّ
الصفحه ٣٩٠ : (٣)» نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في «شرح الاثنا
عشريّة (٤)» نفى عنه الخلاف وعن عدم وجوب غسل
الصفحه ٥٣٨ :
الأصحاب كما صرّح بذلك في «شرح المفاتيح (٧)» في الجرح والقرح. وقال في «شرح المفاتيح (٨)» إنّ المشهور اتّحاد
الصفحه ٢١٠ :
بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ لا يتوقّونه ولو كان نجساً لتوقّوا منه قطعاً
، انتهى.
ونقل في «الشرح
الصفحه ٢٧٦ : إلّا في الصوم ، انتهى.
وقال الاستاذ
أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٨)» أيضاً : إنّها
الصفحه ٥٠٨ : : أن يكون مجموع الظاهر من
حيث هو مقدّما على الباطن كذلك. وهذا مما لا يكاد يتحقّق كما أشار إليه في شرح
الصفحه ٤٥٣ : فلا يصحّ كما أفتى به في «نهاية الإحكام (١)» وقال الاستاذ أطال الله عمره في «شرح المفاتيح» لا
يخفى أنّ
الصفحه ٥٠٣ : بعدها (١). واختاره في «شرح المفاتيح (٢)» وقال الشيخ نجيب الدين في «شرحه» واشترط جماعة من
الأصحاب تقديم
الصفحه ٥٣٩ : «الذكرى وشرح المفاتيح» قال في «شرح
المفاتيح (٦)» والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة
ووضع
الصفحه ١٤٨ : . وهو ظاهر «الذكرى (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي. وفسّره «شارح
الموجز
الصفحه ٣٨١ : كما في «التذكرة (٤) وشرح الاثني عشريّة (٥)» والأكثر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (٦)» والمشهور كما