الصفحه ٣٧٢ : ) الشرح الكبير :
كتاب الطهارة في غسل اللحية ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) فقه القرآن :
كتاب الطهارة في باب الوضو
الصفحه ٣٧٤ : ء. وفي «شرح المفاتيح (١)» أنّه إجماعي. وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور.
وأمّا العذار
وهو الشعر على العظم
الصفحه ٣٨٩ : كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وأبو حنيفة (٥) وافق على ذلك
الصفحه ٤٦٦ :
______________________________________________________
وأمّا العامّة فكلّ من ذهب إلى الترتيب في أعضاء الوضوء كالشافعي وأحمد وإسحاق
وأبي ثور وأبي عبيد فظاهره
الصفحه ٤٧٠ : إلى
المشهور في عدة مواضع «كالروض (١) * والروضة (٢) والمقاصد العليّة (٣) والذخيرة (٤) والأنوار
الصفحه ٩١ : «الغنية»
على ما في «الذخيرة (١)» الإجماع وكذا ظاهر «المنتهى (٢)» الإجماع وفي «شرحي الفاضل (٣) والاستاذ
الصفحه ١١٦ :
المشقّة ، وقد صرّح بسلب العفو مع الفترات في «المعتبر (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الفاضل (١٥
الصفحه ١٥٣ : نسخة
مجهولة : وشرحه وحواشيها ولكن الأصحّ ما في هذه النسخة لأنّ الكتب المتقدمة جلّها
لها شروح أو حواشي
الصفحه ١٩٨ : (٤).
وفي «المهذّب (٥) والشرح (٦)» نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من
سائر النجاسات المائعة
الصفحه ٢١٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
«الشرح
الصفحه ٢١٧ : فرق بين
زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في «المعتبر
الصفحه ٢٢٩ : «البيان (٢) والألفيّة (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمفاتيح (٧)» بل في «كشف الالتباس
الصفحه ٣٨٨ : (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الشرائع (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢) وشرح
الصفحه ٤٢٥ : (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والمدارك (٨)» وفي «شرح المفاتيح (٩)» لا خلاف فيه. ومن العجيب أنّه لم
الصفحه ٥١٠ : جعل مقدار الأكفّ الثلاث مدّاً فليتأمّل.
وفي «شرح
المفاتيح» وقد يقال إنّ العادة في ذلك كانت بتطهير