الصفحه ١١ : الالتباس (٣) وشرح الفاضل (٤)» ولا خلاف فيه كما في «الغنية (٥) والتذكرة (٦)» وهو مذهب أصحابنا كما في
الصفحه ٦١ : :
كتاب الطهارة شرح مفتاح ٩٥ في نزح البئر ج ١ ص ٥٢٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٦) المدارك : كتاب
الصفحه ٤٦٤ : (٧) أنّه لا ثالث لهذين القولين ، لأنّهم إنّما ذكروا قولين
لا غير ، لكنّه صرّح في «المقاصد العليّة (٨) وشرح
الصفحه ١٧٦ : والشرح (٧)».
وفي «المعتبر (٨)» الإجماع على استحباب الرشّ في مسّ الكافر والكلب
والخنزير ، وفي «الوسيلة
الصفحه ١٣٦ : وأكثر المتأخّرين. وفي «الذخيرة (١) وشرح الاستاذ (٢)» أنّه رأي ابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين
الصفحه ٤٦٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وشرحها
الصفحه ٥٠٦ : الفائدة والبرهان (١) والمدارك (٢) وشرح الرسالة (٣)» للشيخ نجيب الدين.
وفي «شرح
المفاتيح» لم نقف له على
الصفحه ٩٠ : باللبن كما عرفت. ومثل ذلك في «النهاية (١) وكشف الالتباس (٢)» وإليه مال في «المدارك (٣)» اقتصاراً على موضع
الصفحه ٥٠٧ : (١) ورسالة صاحب المعالم (٢)» واختاره في «المجمع (٣) والمدارك (٤) وشرح الاثنا عشرية (٥) وشرح المفاتيح
الصفحه ١٢٤ : وشرح الفاضل (١١)» إلى بعض المتأخّرين.
قوله قدسسره : (إذا
كانت في محالها) كما في «التذكرة (١٢
الصفحه ١١٣ : . ومثله في «المدارك (٤)» وفي «التنقيح (٥)» الإجماع على استثناء دم الحيض وفي «شرح الفاضل (٦)» الاتّفاق على
الصفحه ٥٧٧ : «نهاية
الإحكام (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وإرشاد الجعفريّة (٤) والمقاصد العليّة (٥)» أنّ الشك في النية
الصفحه ١٨٩ : النصّ أولى.
وظاهر الكتاب
والأكثر (١) التخيير في اليوم في أيّ ساعة أراد الغسل. وفي «المنتهى
(٢)» لو قيل
الصفحه ٤٧٥ :
المتابعة الحقيقية فيتبع كلّ عضو بالسابق عند كماله كما في «كشف اللثام (١)».
وفي «شرح
المفاتيح (٢)» أنّها
الصفحه ١٥٠ : (١٠)» أنّ ما له قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في
التعدّد. وفي «الموجز (١١) وشرحه (١٢) والروضة