الصفحه ٧ : وصلابته باقية لم يكن نجس العين وحلّ أكله بعد غسل ظاهره. ولو زالت صلابته
صار رجيعاً نجساً كما في «الموجز
الصفحه ١٥٨ : الشرح وحاشية المدارك فلعلّه كان في غيرهما.
الصفحه ١٢٣ : (٢) وشرح الاستاذ (٣)» لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب. والقطب
الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشيا
الصفحه ٥٣٥ : إنّ تبعيض المسح في الرجلين
إنّما هو لمكان الباء (١٢) ، فتأمّل. وفي «شرح المفاتيح» أنّ وجه ما في
الصفحه ٤٧١ : : (مخطوط
مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ص ٢٧٩ و ٢٨٠ س ١٨.
(٢) ظاهر عبارة الشرح
أنّ
الصفحه ٥٤ : وفي «النهاية (١)» الجلد الغليظ ونسبه في «الذخيرة (٢)» إلى بعض المتقدّمين.
ونصّ الشهيد
على عدم الفرق
الصفحه ٢٨٧ : «البيان (١) والنفليّة (٢) والمجمع (٣)» للأردبيلي «والمدارك (٤) وشرحي اثني عشرية (٥)» للشيخ حسن أنّ الأولى
الصفحه ٦٤ : أطمعة «المسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤) وشرح الفاضل (٥) وشرح الاستاذ (٦)» نقل الشهرة في
الصفحه ٤٢ : (٨) والتذكرة (٩) والدلائل والبحار (١٠) وشرح الفاضل (١١)».
وحكم في «السرائر
(١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤
الصفحه ٥٢٩ : (١) والذخيرة (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤) والحدائق (٥)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٦)» وظاهر
الصفحه ٩٤ : في اليابس نظر أقربه المنع.
ومنعه في «الذكرى (٦)» صريحاً. وكذا الشهيد الثاني (٧). وفي «شرح الاستاذ
الصفحه ٢٨ :
بالنار. وهو قريب ممّا في جامع المقاصد. وفي «الذكرى» كأنّه الشدّة المطرية (٧) وفي «شرح الإرشاد» لفخر
الصفحه ٣٨٥ : (٣)» ولا خلاف فيه كما في «جامع المقاصد (٤) والأنوار القمريّة (٥) وشرح الاثنا عشريّة (٦)» للشيخ نجيب الدين
الصفحه ٤٦٧ : (١) والتنقيح (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) وشرح المفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وغيرها (٧) وهو ظاهر «الناصريّة
الصفحه ٥٠ : ء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (١).
وفي «الخلاف»
الإجماع على وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي فيها عظم