الصفحه ١٣٧ : ، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعداً وجبت إزالته. قال الفاضل (١) في الشرح : فيحتمل انقطاع قوله «إلّا أن يتفاحش
الصفحه ٥٣٧ : المتبادر من هذا التعبير وكيف كان فليس
الكتاب المذكور بأيدينا وإنّما نقل العبارة المذكورة في الشرح صاحب
الصفحه ٤٥٠ : الخلاف
أوّلاً إلى أكثر الأصحاب ثمّ في مرحلة الاستدلال ادعى الإجماع على ذلك عكس ما في
هامش الشرح راجع
الصفحه ١٣٤ : ج ١ ص ١٨٥ س ١٢.
(٢) لم نعثر على
كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك.
(٣) الانتصار :
الطهارة ص ١٣
الصفحه ٦٦ : .
(٩) هذه العبارة غير
موجودة في المقنعة المطبوعة وعبارة نسخ الشرح في المقام متشتّتة والظاهر أنّ ما في
النسخة
الصفحه ٥٥ : لا خلاف فيه كما في «البحار (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥)» في موضعين و «شرح الفاضل (٦)» والاستاذ
الصفحه ٤٦ : الكتاب فيما
سيأتي.
وفي «جامع
المقاصد (٩) والدلائل» لا كلام في نجاستهم. وفي «شرح الاستاذ»
الظاهر أنّه لا
الصفحه ٤٠ : (٩) والإيضاح (١٠) والذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أنّ أولاد الكفّار كآبائهم في النجاسة.
وفي «شرح
المفاتيح
الصفحه ٤٣ : ، بل في «جامع المقاصد (١) والدلائل» لا كلام في نجاستهم وفي «شرح الاستاذ» الظاهر
أنّ نجاسة النواصب
الصفحه ٤٥٦ : واليسرى باليسرى]
صرّح الشهيدان
في «النفليّة (٦) وشرحها (٧)» أنّه يستحبّ مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى
الصفحه ٣١٣ : . وفي «شرح
المفاتيح (١٠)» في توجيه الثاني يمكن أن يقال إنّ أصل العبادة لله
تعالى خالصة ، لأنّ الداعي على
الصفحه ٥٤٦ : .
______________________________________________________
أنّه لا يعيد ما صلّاه به كما في «المنتهى (١) وشرح المفاتيح (٢)» وفي الأخير : أنّ الأحوط ، بل الأقرب
الصفحه ٣٩ : في «المعتبر»
إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الّتي تشرب
منه
الصفحه ٢٠٤ : ء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلّقة وأغلاقها والرفوف المسمّرة
والأوتاد المستدخلة في البناء.
وفي «الشرح
الصفحه ٤٦٥ : (٢) وشرح المفاتيح (٣)» بما رواه الطبرسي في كتاب «الاحتجاج (٤)» من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة