الصفحه ٤٣٠ : كتب الأصحاب فما وجدت أحداً وافق المصنّف على هذا الاستحباب. نعم
صرّح في «المقنعة (٢) والنهاية
الصفحه ٥٧٠ :
______________________________________________________
الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة ، وهذا خلاف ما ذكره
المحقّق. قال في «التذكرة» وقيل إن
الصفحه ٢٥٦ : صالح في ذلك.
وقال أبو حنيفة
(٢) : الواجب ما يغلب على الظنّ معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان : أحدهما
الصفحه ٣١٤ : )»
__________________
(١) لم نجد كلامه في
كتابه المصابيح ، وسائر كتبه غير موجودة لدينا.
(٢) غاية المراد :
كتاب الطهارة في
الصفحه ٤٨٧ : . والشهيد في كتبه (١) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال : وأمّا الكفّارة
فلازمة إذا كان متعيّناً وإلّا فلا
الصفحه ٢٧٦ : الباعثة
__________________
(١) التنقيح الرائع :
كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٧٣.
(٢) كشف اللثام
الصفحه ٩٣ : و ١٩.
(٥) المقنع : الطهارة
ص ١٨.
(٦) من لا يحضره
الفقيه : الطهارة باب المياه وطهرها .. ج ١ ص ١١
الصفحه ٢٨٤ : نظر.
__________________
(١) كشف اللثام :
كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٣.
(٢) جامع المقاصد
الصفحه ٣٧٠ : نقله عنه.
وقد علمت ما
نقلناه عنه في كتبه الثلاثة وما نقلناه عن أهل اللغة وما نقلوه عنهم ولقد أجاد
الصفحه ٤٥٨ : اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفّه
على غسل وجهه» (٨) لكن بعض المحشّين (٩) كتب أنّ
الصفحه ٤٩١ : .
(٧) كشف اللثام :
كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٦٢.
(٨) الغنية (الجوامع
الفقهية) : كتاب الصوم فيما يكره
الصفحه ١٧١ :
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٢.
(٢) السرائر :
الطهارة في أحكام
الصفحه ٣٢٢ :
______________________________________________________
يستفاد من الاستناد إلى وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به. وقد
مرَّ أنّ في الكتب الكلاميّة أنّ مذهب
الصفحه ٣٩٧ :
تعالى روحه : (وإلا
غسلت إن كانت تحت المرفق) هذا قد صرّح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد
فيه
الصفحه ٥٠٨ : «المنتهى» ينزّل على أنّ المراد بالبدأة
ابتداء الغسلة الاولى كما في «التذكرة» وغيرها من كتبه ، وكذا الإجماع