الصفحه ١٦٢ : لزوم
العصر في جميع الكتب الّتي ذكر فيها ، وقد مرَّ شطر منها ، وظاهر الإجماع والشهرة
التعلق بالمطلق ، بل
الصفحه ١٨١ : الخنزير أو الكافر يابسين) كما في «كتب المحقّق (٤)» وكذا «المهذّب (٥)» لكن ظاهره الوجوب. وفي «المراسم
الصفحه ٢٠٠ : الطهارة. والّذي في «المختلف (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والشرح (٥)» موافقة المحقّق للراوندي.
وقال ابن
الصفحه ٣٦٣ : .
______________________________________________________
واحترز بالتعدّد عمّا لو اتحدت الطهارة فإنّه يعيد جميع ما صلّى بها قولاً
واحداً.
قوله قدّس الله
تعالى
الصفحه ٣٦٦ : ء عليه وفي «الصحاح
(٥) والقاموس (٦)» وأكثر كتب اللغة إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من
العرف. وقد تقدّم
الصفحه ٤٧٥ : (٧)» وكتب المصنّف كما في «كشف اللثام (٨)» ونسبه في «المنتهى (٩) والمعتبر (١٠)» إلى السيّد في «المصباح» وقد
الصفحه ٥٥٧ : الشهيد (١٤) في كتبه وقد سلفت عباراتها وظاهرهم أنّ الفترة معتبرة
أيضا بعد حدوث الحدث في أثناء الصلاة كما
الصفحه ٨ : .
__________________
في الذريعة نقلاً عن
البصروي في فهرست كتب السيد رحمهالله
، نعم وجدنا المسائل الطبرية في ضمن رسائل
الصفحه ١٠٩ : (١) والمعتبر (٢)» وأكثر كتب المتأخّرين اعتبار الوافي المضروب من درهم
وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتّفاق على
الصفحه ١٥٤ : «المجمع
(٤)» غسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.
وفي «الصحاح (٥) والقاموس (٦)» وأكثر كتب
الصفحه ٤٨٥ : النذر أو أصله؟ لأنّ شرط المنذور كغيره ، إذ هو بعض أفراد الوضوء ،
لكن الشهيد في كتبه فرض ذلك في صورة نذر
الصفحه ٥٢ : في ذلك كلّه (٦) انتهى. وقد نصّ على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (٧). وفي «الغنية» وشعر الميتة وصوفها
الصفحه ٨٦ : كتبه الثلاثة والمصنّف في «المنتهى (١) والنهاية (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» والكركي (٥) والصيمري
الصفحه ٣١٠ : انتهى. وفي «المشكاة (١)» ولا يجب في الطهارة قصد الغاية على الأقوى وفي «جامع
المقاصد (٢)» قال : واعلم إنّ
الصفحه ٤٢٨ : (١)» وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه : ويكفي في مسح
الرجلين مسمّاه ولو باصبع. وقد يدعّى (٢) أنّه يظهر من ذلك