الصفحه ١٨٢ :
الوجوب في «النهاية (٣) والوسيلة (٤)». وهو ظاهر الكتب الباقية إلّا «المبسوط» فإنّه نصّ فيه
على استحباب نضح
الصفحه ٤٦٧ : الواقع في ألسنة الفقهاء هو ما صرح به بلفظه فراجع كتب الاصول
والحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضو
الصفحه ٥٣ : (١). وفي «المنتهى» الإجماع على طهارة العظم (٢).
وفي «الناصريّات»
في شرح قول الناصر : «وصوف الميتة وكذا
الصفحه ٩٧ : (١)» حيث قال : لو كان معه خاتم نجس وصلّى في المسجد لم
تصحّ صلاته. وهو ظاهر كتب المصنّف (٢) والمحقّق
الصفحه ١٢٠ : «شرح
الاستاذ (١١)» أنّه متّفق عليه.
وصرّح المصنّف
في جملة من كتبه «كالمنتهى (١٢) والنهاية (١٣
الصفحه ٢٠٣ : «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤)» وسائر كتب (٥) الشهيد إضافة ما لا ينقل مطلقاً إلى الحصر
الصفحه ٤١١ : )» الإجماع على إجزاء مقدار الاصبع الواحدة. وفي «المختلف
(١١)» أنّه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى
الصفحه ٥٠٣ :
كتب الأصحاب العطف بالواو «كالهداية (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» وغيرها (١١). وفي
الصفحه ١١٨ :
الإحكام (١٤)» فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقلّ من درهم ،
لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب
الصفحه ١٦٣ : الماء المغسول به تغميزاً أو كبساً. وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسّروا
العصر بإخراج ما فيه.
لكن هذا
الصفحه ١٢٦ : «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وشرح الفاضل (١٣)» وكثير من كتب المتأخّرين (١٤
الصفحه ١٣٧ : خالياً عن الموافق.
وفي «الانتصار (٢) والغنية (٣) وكشف الحقّ (٤) والدروس (٥)» وكثير من كتب الأوائل
الصفحه ٥٥١ : تجدّد حدثه في أثناء الصلاة وحكم في هذه
الكتب بأنّه يمضي في صلاته إن كان حدثه مستمرّاً. وبذلك صرّح جماعة
الصفحه ٣٤ : ء والقاف «الفقع» ج ٣ ص ٦٤.
(٢) نقله عنه في كشف
اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٨.
(٣) الانتصار
الصفحه ١١٩ : في «التحرير (٧)» مطلقاً. وفي «كشف الالتباس (٨)» لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.
وفي