.................................................................................................
______________________________________________________
روايات (١) الدهن : وقيّد الشيخان رحمهماالله تعالى إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء ، لرواية (٢) الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلّا فإنّه يكفيك اليسير» قال : ولعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية ، انتهى. والمحقّق في نكت «النهاية» لم يتعرّض لذلك أصلاً.
وفي «كشف اللثام (٣)» وكأنّهما أرادا الجريان ، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة. قال : وقول أبي جعفر (٤) عليهالسلام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» يحتمل رفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح.
وفي «الذكرى (٥)» أنّ أهل اللغة يقولون دهن المطر الأرض إذا بلّها بلّاً يسيراً.
وقال صاحب «المدارك (٦)» وخاله في «رسالته (٧)» وتلميذه الشيخ نجيب الدين في «شرحها (٨)» إنّ المرجع في ذلك إلى العرف ، لأنّه المحكّم في مثل ذلك. ثمّ نقل في «المدارك (٩)» ما ذكرناه عن التذكرة ثمّ قال : وفي دلالة العرف على ذلك نظر. ثمّ نقل ما نقلناه عن جدّه وغيره من أنّ التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة. ثمّ قال : وقد يقال لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار المعتمدة. وأيّده صاحب «الحدائق (١٠)» بما نقل عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته أنّ اعتبار الجريان في مسمّى الغسل غير مفهوم من كلام اللغة ، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحقّقه وأنّ العرف دالّ
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٥٢ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣٤٠ و ٣٤١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٥ ٥٢٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٤١.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٦.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجزي في الغسل ج ١ ص ٢٣٥.
(٧) الرسالة الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجزي في الغسل ج ١ ص ٢٣٥.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٤.