الصفحه ٣٦١ : أدام الله حراسته أنّ المصنّف رحمهالله سأله رجل هذه المسألة فقال له : إنّي أنوي الوجوب في
الوضوء قبل
الصفحه ٥٩ : والبراغيث ونحوهما في كثير منها.
وفي «البحار (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣)» الظاهر أنّ طهارة السمك اتّفاقية
الصفحه ٢١٢ : (١) والروض (٢)» إلحاق الفحم بالرماد في تطهيره بالاستحالة إليه. ونسبه
في «الذخيرة (٣) والبحار (٤)» إلى البعض
الصفحه ٥١ : غيرها (١) الشكّ في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلّة النجاسة. قال
في «البحار» ولم يستجوده أكثر المحقّقين من
الصفحه ١٢ : والفاضلين والشهيد ، وفي «الروض (١٢)» الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخّرين ،
وفي «البحار (١٣
الصفحه ٣٥ : (٨) والبحار (٩) والدلائل وشرح الفاضل (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».
وفي «التهذيب (١٣
الصفحه ٤٢ : (٨) والتذكرة (٩) والدلائل والبحار (١٠) وشرح الفاضل (١١)».
وحكم في «السرائر
(١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤
الصفحه ٥٠ : (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧) ومجمع الأردبيلي (٨) والمدارك (٩) والبحار (١٠) والكفاية (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ
الصفحه ٥٥ : لا خلاف فيه كما في «البحار (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥)» في موضعين و «شرح الفاضل (٦)» والاستاذ
الصفحه ٥٦ : الصلاة إن شاء الله تعالى ، لكن
في «البحار (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» في موضعين و «شرح الاستاذ (١٢
الصفحه ٦٤ : أطمعة «المسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤) وشرح الفاضل (٥) وشرح الاستاذ (٦)» نقل الشهرة في
الصفحه ٦٩ : مذهب ابن إدريس وسلّار والفاضلين وعامّة المتأخّرين وفي «البحار»
وأكثر المتأخرين (١). وهو المشهور كما في
الصفحه ٧٠ : بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلال فصلّ فيه وإن
كان من حرام فلا تصلّ فيه».
وفي «البحار (٥)» وجدت في
الصفحه ٧٢ : عرق جنابة الاحتلام (١).
وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والبحار (٤)» الإجماع على طهارة عرق الجنابة من
الصفحه ٨٠ : (٢)». وفي «المختلف (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والدلائل والبحار (٨) والحبل